1 الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بنيابة من علم قبل النيابة عدم تمكنه من بعض الأعمال، كالوقوف الاختياري في عرفات (حكيم سيستاني)
2 إذا كان النائب حين الاستنابة قادرا على الإتيان بأفعال الحج، وأثناء الأعمال عرض له عذر، ففي صحة نيابته واستحقاقه للأجرة إشكال (خميني)، تبطل الإجارة، والأحوط وجوبا التصالح على الأجرة، وتبقى الحجة في ذمة المنوب عنه (خامنئي)، حال النائب حال من حج عن نفسه، فإن عجز أثناء العمل عن الوقوف الاختياري في عرفات، فلا بأس، أما إن عجز عن الوقوف الاختياري والاضطراري، يبطل حجه، وإن عجز عن الطواف بنفسه أو السعي أو الرجم، فاستناب من يفعل ذلك عنه، فلا بأس بذلك كله (سيستاني شيرازي حكيم)، ويستحق تمام الأجرة حال عدم بطلان الحج، إن كانت على نحو تفريغ الذمة، وإلا فبمقدار ما عمل إن كانت الإجارة بحسب ما قام به من عمل )حكيم شيرازي)
3 لا تجوز نيابة المقعد عن صحيح حي أو ميت (جميع)
4 تجزي نيابة من كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم؛ كالتظليل مثلا (جميع)
5 لا تجوز نيابة مثل المقعد عن الصحيح الميت أو الحي إذا كان عاجزا عن أداء بعض الأعمال الواجبة كالصلاة من قيام (حكيم شيرازي)، إذا لم يكن ناقص العضو فلا بأس (سيستاني)، ولا يجوز نيابة المقعد، وإن كان المنوب عنه مقعدا (شيرازي)
6 لا يصح على الأحوط لزوما استنبابة من يلدغ بلسانه عن الصحيح بل حتى عمن يلدغ أيضا (سيستاني شيرازي)، لا يصح مطلقا، وسواء في الحج الواجب أم المندوب أم المنذور (حكيم شيرازي)
|