1 لو اشترطت الزوجة الوكالة بالطلاق في متن عقد الزواج أو أي عقد لازم، لزمت الوكالة وليس للزوج عزلها بعد ذلك (سيستاني شيرازي خامنئي)، يجب الوفاء بشرط التوكيل في أي عقد لازم، ولكن يجوز له عزلها إن لم تشترط عليه أن لا يعزلها (حكيم)
2 لو طلق زوجته معتقدا الطهر فبان حيضها لم يصح الطلاق (جميع)
3 كل وكالة لم يعلم الوكيل بعزله ينفذ فعله، سواء في الزواج وغيره للنص
4 إذا اشترطت الزوجة أن تكون وكيلة عن زوجها في تطليق نفسها، أو أن يكون غيرها وكيلا عن زوجها في تطليقها، فتحمل على التطليق مرة واحدة، فلو أرجعها زوجها بعد هذا الطلاق، لا يصح أن يطلق الوكيل مرة ثانية أو ثالثة، نعم إن نص على اشتراط الوكالة إلى حين حصول البينونة، فيصح التطليق إلى الطلاق الثالث، وكذا مع ظهور الشرط بمقتضى القرائن الحالية والمقالية في توسعة دائرة الوكالة الممنوحة للزوجة بأن وكلها الزوج بالطلاق إلى حين حصول البينونة (سيستاني شيرازي حكيم)
5 إذا كانت الزوجة وكيلة في الطلاق دون قبول البذل، فأرادت أن تطلق نفسها بحكم الوكالة طلاقا خلعيا، فلا بد أن تبذل شيئا لزوجها، ولا بد أن يقبل الزوج البذل ليصح الطلاق خلعيا، وبالتالي إن أجرت الطلاق خلعيا مع البذل دون قبول الزوج بالبذل، لا يقع الطلاق خلعيا بل رجعيا طالما في الصيغة لفظ الطلاق، نعم إن كانت وكيلة عنه بقبول البذل أيضا، وكانت شروط الخلع متوفرة، فتبذل ما تبذله لزوجها، وتقبل البذل بالوكالة عنه، ثم تجري إيقاع الطلاق الخلعي بالوكالة (شيرازي حكيم)
6 صيغة تطليق المرأة نفسها بالوكالة: "بالوكالة عن زوجي أنا طالق"، أو "زوجة موكلي التي هي فلانة وتسمي نفسها – طالق، والأولى أصح، ويكفي أن تقول: "أنا طالق" إذا قصدت ذلك بموجب الوكالة (شيرازي سيستاني)
7 الطلاق ووهب المدة لا يمكن أن تجريهما الزوجة مباشرة، وإنما تأخذ الوكالة وتطلق أو تهب المدة بالوكالة عن الزوج (شيرازي حكيم سيستاني)
8 إذا اشترطت الزوجة في متن عقد الزواج أو غيره من العقود اللازمة أن يكون شخصا معينا وكيلا عن زوجها في تطليقها، لم يجز لها ولا للزوج بعد ذلك عزله (جميع)
9 إذا وكل الزوج شخصا في توكيل آخر بطلاق زوجته، جاز للزوج عزل من وكله الوكيل مباشرة (جميع)
10 لو طلق أحد عن الزوج دون أن يوكله الزوج، وقع الطلاق باطلا حتى وإن أجازه الزوج بعد ذلك (شيرازي سيستاني حكيم)
|