1 لو باع مثلا الخباز أحدا عجينة بأضعاف ثمنها، ثم عرض عليه أنه إن أكل هذه العجينة في مدة معينة، فسوف يعطيه مبلغا معينا، وإن لم بستطع فلا شيء عليه، فهذه ليست مراهنة، بل جعالة غير تامة الشروط إذ يشترط في العمل أن يكون له فائدة معتبرة عند العقلاء (فضل الله)، إن اشتراها دافعا ثمنها بنية المراهنة فلا تجوز، وإن اشتراها لا بنية المراهنة، وإنما للاشتراك في هذه المسابقة فتجوز. ويجب على البائع الوفاء بالشرط إن كان ضمن عقد البيع، أما إن كان خارجه، فيعتبر وعدا، وتجوز مخالفة الوعد على كراهة (خامنئي)
|