1 يجوز إجراء عملية إعادة غشاء البكارة، وإنما الحرام التدليس على الغير (جميع)
2 وإذا دلست الزوجة أو غيرها على الزوج بادعاء البكرية للزوجة:
- (شيرازي): فالزواج صحيح، ولا يحق للزوج الفسخ، وإنما يسترجع الفرق بين مهر المسمى والمثل، حتى وإن اشترط الزوج البكرية في عقد الزواج، أو تم توصيفها له.
- (حكيم): الزواج صحيح، ولا يحق للزوج الفسخ، وله أن يرجع على الزوجة بالفرق بين مهر المسمى والمثل، والأحوط وجوبا الاقتصار على ما إذا ثبت أن ارتفاع بكارتها بسبب وطء سابق، دون ما إذا كان بسبب آخر أو احتمل ذلك. ولا ينتقص المهر في غير ذلك من العيوب.
- (خامنئي سيستاني): الزواج صحيح، إلا إذا اشترط الزوج بكريتها في العقد، أو تم توصيفها في العقد أو قبله بحيث وقع العقد مبنيا عليه، فيجوز للزوج الفسخ، ولا يكفي اعتقاد الزوج بكرية الزوجة وإن بنى على ذلك ضمنا.
- ولا مهر لها إن حصل الفسخ قبل الدخول (سيستاني شيرازي خامنئي)، وإن حصل بعده فلها المهر المسمى إن لم تكن هي من دلّست عليه، وإلا دفع لها المهر، ورجع على من دلّس عليه (سيستاني)، لها المهر المسمى بعد الدخول سواء هي المدلسة أو غيرها، وإن كان المدلس غيرها رجع بالمهر على المدلس (خامنئي)، وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ ـ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء ـ كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكرًا وثيبًا، فإذا كان المهر المسمى مائة دينار وكان مهر مثلها بكرًا ثمانين ديناراً وثيبًا ستين ديناراً ينقص من المائة ربعها وهو خمسة وعشرون ديناراً (سيستاني شيرازي خامنئي)
|