﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 نفقة الزوجة والأولاد 

القسم : أحكام الزواج   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 10   ||   القرّاء : 16721

1 يجوز للمرأة أن تسقط حقها في النفقة بالنسبة للحاضر، وبالنسبة للمستقبل على الأحوط، ولكن لا يكون الشرط نافذا إلا إذا كان في عقد لازم، وفي غير ذلك يكون مجرد وعد (سيستاني)، الإسقاط قبل الاستحقاق أي قبل الزواج هو مجرد وعد بالإسقاط إلا إذا بني العقد عليه، وبالزواج يمكن إسقاط النفقة المستقبلية لا خصوص اليوم الذي هما فيه (شيرازي)، تستحق المرأة النفقة كل يوم بيومه، لذا لا يصح أن تسقط إلا نفقة كل يوم بيومه (خامنئي)، يصح الإسقاط في العقد اللازم سواء الزواج أو غيره، وإن كان قصد بالشرط الإسقاط الدائم فيجب عليها الالتزام بالشرط، سواء كان الإسقاط خلال العقد أو بعده، أو قبله إذا بني العقد عليه (حكيم)
2 ولا يصح معاودة المطالبة بحقوقها إذا كان الإسقاط صحيحا (حكيم سيستاني خامنئي)، يجوز للمرأة أن تعاود المطالبة بحقوقها إلا إذا كان تنازلها شرطا في متن العقد حيث يجب الوفاء به (شيرازي)
3 يصح العقد باشتراط النفقة على الزوجة
4 يحق للمرأة أن تأخذ نفقتها خلسة من زوجها إذا لم ينفق عليها وكان لديه مال (سيستاني شيرازي خامنئي)، يجوز ولكن بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وإن لم يمكن الرجوع جاز لها الأخذ مباشرة (حكيم)، ولكن لا يجوز أن تأخذ خلسة نفقة أولادها أو غيرهم ممن يجب على زوجها أن ينفق عليهم (سيستاني خامنئي حكيم)، اذا كانوا اولاده ايضاً ولم يكن لهم مال يستغنون به عن نفقة والدهم، فيجوز بقدر حاجتهم بلا زيادة (شيرازي)

5 يجب على الزوج أن ينفق على زوجته خلال العدة الرجعية، ولا تجب النفقة بعد ذلك حتى وإن كانت مرضعة لأولاده، وإنما تستحق الأجرة على الإرضاع إن لم يكن إرضاعها تطوعيا (جميع)

6 لا تستحق الزوجة المؤقتة النفقة حتى وإن حملت إلا مع الاشتراط (سيستاني حكيم شيرازي)، نعم يجب بذل مصاريف الحمل والولادة بالمقدار الذي يحفظ به الولد؛ حيث يدخل ذلك في نفقة الولد (حكيم شيرازي)

7 يسقط وجوب النفقة على الزوجة اذا منعته عن حقوقه التي عليها من وجوه الاستمتاعات ـ غير الوطء في الدبر ـ والتزين الذي يريده منها، وعدم المنفرات له ـ ولو مثل سبه وشتمه والاعراض عنه وسوء معاشرته ـ مع حفظه في ماله وعرضه وعدم خيانته فيهما (حكيم سيستاني)

8 بشكل عام تستحقّ الزوجة في الإسكان أن يسكنها الزوج دارا تليق بها بحسب عادة أمثالها، وكانت لها من المرافق ما تحتاج إليها. ولها أن تطالبه بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج - ضرّة أو غيرها كوالدته أو أخته أو ابنته- من دار أو حجرة منفردة المرافق، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك. نعم، إن سبق واتفقا على أمر معين قبل العقد كسكنى أحد معهما، فيجب عليها الالتزام به (خميني خامنئي سيستاني) لا يمكن للزوجة معارضة سكن أولاده معها، فيما يمكنها معارضة سكن غير أولاده كوالديه أو أخته... ومطالبته باستئجار منزل خاص لهم (فضل الله)

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث العقائدية

البحوث الفقهية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 العلاج من المرض

 القرض

 متفرقات الحج

 الخروج من مكة في عمرة التمتمع وبعدها

 أدنى الحل والمواقيت

 وجوب حج التمتع وأعماله

 الجماع في العمرة المفردة

 أحكام العمرة المفردة

 دخول مكة

 الحج عن الميت

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 الزكاة

 الرسم والتجسيم والتصوير

 عمليات التجميل

 المد الواجب المتصل

 لبيت الخلاء وأحواله

 الإمام المهدي (عليه السلام) 2

 التوبة (3)

 المد الجائز المنفصل

 كيفية الغسل

 المضاربة

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net