1 من جامع زوجته في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي، فسدت عمرته، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم، فيعيدها فيه، ولا يجوز له الخروج من مكة قبل الإعادة، ويجب عليه الإحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت، ولا يجزيه من أدنى الحل على الأحوط وجوبا، كما الأحوط وجوبا إتمام العمرة الفاسدة أيضا (خوئي سيستاني)، يتم العمرة، ويكفر، ثم يجب عليه الإعادة فورا على الأحوط وجوبا، والأفضل أن يفصل بينها وبين العمرة المعادة شهرا، فإن كان الخروج من مكة مانعا من هذه الفورية أتى بالعمرة الجديدة بلا فصل، وإن أراد الإعادة وهو ما يزال في مكة، فيكفيه الإحرام من أدنى الحل (شيرازي)، الأحوط وجوبا إتمام عمرته، كما يجب إعادتها من أحد المواقيت، في الشهر التالي، ولا يجوز له الخروج من مكة قبل الإعادة (حكيم)
2 المرأة في العمرة المفردة إن جامعها زوجها قبل السعي، فإن لم تكن مطاوعة له، لا يجب عليها شيء، وإنما يجب على الزوج أن يدفع كفارة عن نفسه فقط، ولا تفسد عمرة الزوجة (سيستاني شيرازي)، إن أكرهها، فتجب عليه كفارة عن نفسه وكفارة عنها (حكيم شيرازي)، وإن كانت مطاوعة له، يجب أن تتم هذه العمرة، ثم تعيدها (شيرازي)، ويجب عليها الكفارة (سيستاني حكيم شيرازي)
3 إن جامعت زوجها أثناء نومه مثلا، فتبطل عمرتها خاصة، وعليها كفارة عن نفسها فقط (شيرازي)
4 كفارة الجماع قبل السعي في العمرة المفردة بدنة أي واحد من الإبل (سيستاني شيرازي)، ومع العجز فشاة مخير بين أفرادها، وليس لها عمر خاص أو مواصفات خاصة (سيستاني)
|