1 نية صيام رمضان، والواجب المعين، قبل الفجر، فإن نسي ولو يتناول مفطرا، فتصح منه النية قبل الزوال، وإن تذكر بعده فالأحوط وجوبا الإمساك والقضاء (جميع)
2 نية الواجب غير المعين يمتد إلى قبيل الزوال (جميع)
3 نية الصوم المندوب تمتد إلى قبيل الغروب (جميع)
4 من صام ناويا الاستحباب وعليه قضاء، ناسيا للقضاء أو جاهلا بحكم عدم صحة المندوب مع القضاء صح صومه مستحبا (شيرازي)، لا يسقط القضاء بهذا الصيام (حكيم سيستاني)، نعم يمكن لمن عليه قضاء أن يصوم قضاءه في الأيام المستحبة راجيا ثوابهما، فيحصل على الأجرين (شيرازي)، يحصل عليهما إن شاء الله تعالى (سيستاني)، الثواب تفضل من الله جل وعلا وهو كريم، ويحسن بالعبد حسن الظن بالمولى (حكيم)
5 من كان يشك بوجود قضاء صوم في ذمته، وأراد أن يصوم استحبابا، يمكنه أن ينوي في صيامه (عما في الذمة)، فإن كان عليه قضاء حسب صومه قضاء، وإلا استحبابا (جميع)
6 لا يجوز صوم الصمت مطلقا (شيرازي)، لا يجوز إن قصد التشريع (حكيم)
7 يجوز الصيام صوما مستحبا بنية النيابة تبرعا ولكن رجاء المشروعية، عن حي أو ميت عليه صوم قضائي، نعم يجوز بلا إشكال أن يصام المكلف عن نفسه، ويهدي الثواب إلى ذاك الحي أو الميت الذي عليه صوم قضائي (حكيم)، يصوم عن نفسه، ويهدي الثواب إليه إن كان حيا، ولا ينوي النيابة سواء تبرعا ولا استئجارا، وإن كان ميتا فله إهداء الثواب أيضا له، أو ينوي النيابة عنه تبرعا من رأس أو استئجارا (شيرازي)، لا تجوز نية النيابة تبرعا عن منوب عنه عليه صوم قضائي، بلا فرق بين كونه حيا أم ميتا، نعم يجوز إهداء ثواب الصوم له مطلقا (سيستاني)، ولا فرق فيما مر بين ما كان الحي قادرا على القضاء أم لا (جميع)
8 يحرم الصوم في الأول من شوال (عيد الفطر) (جميع)، ويكره في الثاني والثالث من شوال، والكراهة إما لمبغوضية الصوم في هذا اليوم، أو لمبغوضية شيء يلزم منه، أو لقلة الأجر، أو لمزاحمته للأفضل (شيرازي)
9 لم تثبت كراهة صوم الثاني والثالث من شوال (حكيم)
10 لا يجب تبييت نية الصوم من الليل، فمن كان ناويا الإفطار من الليل في اليوم التالي بسبب السفر مثلا، ثم صادف أنه سافر ورجع إلى وطنه قبل الزوال ولم يكن قد تناول مفطرا، فينوي الصوم وإن لم يكن ناويه من الليل (جميع)
|