1 لا إشكال في صلاة المرأة أمام الرجل على كراهة وترتفع الكراهة بالساتر أو بالابتعاد عشرة أذرع (خامنئي حكيم شيرازي)، لا تصحّ - على الأحوط لزوماً - صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة على الرجل، بل يلزم إمّا تأخّرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن يكون بينهما حائل أو تكون مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (5و4 متراً تقريباً)، ولا فرق في ذلك بين تحقّق المحاذاة حدوثاً أو في الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلاً - في الصلاة متقدّمة على الرجل المصلّي أو محاذية له وتمكّن هو من إيجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصحّ صلاته من دونه على الأحوط لزوماً، وكذلك العكس (سيستاني)
2 لو تكلم في الصلاة سهوا دون محو صورتها لا تبطل
3 لا تبطل الصلاة لو تكلم فيها سهوا دون محو صورتها
4لا تُكره الصلاة في مكان مظلم، وتجوز في المكان المضاء ولا تستحب (سيستاني حكيم خامنئي)، لا كراهة إلا أدى إلى عدم التوجه (شيرازي)
5 يكره إغماض العينين في الصلاة حتى في الركوع (شيرازي)
6 تجوز الصلاة في الطائرة إذا كانت حركتها ثابتة، وتحقق الاستقبال والاستقرار، ولا يجب تأخيرها إلى حين الوصول إلى المطار وإن كان سيبقى وقت لإدارك الصلاة (خامنئي حكيم شيرازي)
7يستحب للمرأة ان تلبس قلادتها، ولا بأس أن تتزين في الصلاة (شيرازي)
8 يجب على المصلي أن يرد خصوص تحية الإسلام على من سلم عليه قاصدا له، أو سلم على مجموعة وهو بينها، ولم يتول غيره الرد، كما تجب المماثلة في الرد؛ حيث يكون الرد كالسلام بلا زيادة ولا نقصية، وكذا بالنسبة لترتيب كلمة (السلام)، و (عليكم) (جميع)، والأحوط استحبابا المماثلة في التعريف والتنكير، وفي الإفراد والجمع (شيرازي)، تجب المماثلة في كل شيء (حكيم)، وإن زاد أو أنقص شيئا في رده سهوا، فليس عليه سوى سجود السهو (جميع)
9 من لا يتمكن من تطهير موضع البول بالماء، يكفيه تجفيف الموضع (جميع)
10 تجوز الحركة البسيطة خلال الذكر، سواء في السجود أم غيره ما لم تخل بالاستقرار (سيستاني شيرازي حكيم)
11 يجوز العدول من الفريضة إلى النافلة في صورة واحدة فقط، وهي لأجل الالتحاق بصلاة الجماعة. فلا يجوز العدول من الفريضة إلى النافلة في غير هذه الصورة ولو لضرورة؛ حيث يجوز حينئذ قطع الفريضة للضرورة (خامنئي شيرازي)
12 لا يجوز العدول من صلاة إلى اُخرى بحيث تقع للثانية إلا في موارد:
الأول: من دخل في العصر ثم ذكر أنّه لم يصل الظهر أو دخل في العشاء ثم ذكر أنّه لم يصل المغرب، فإن عليه العدول إلى السابقة محافظةً على الترتيب الواجب مع بقاء محل العدول، وإلا فلا مجال للعدول كما لو ذكر أنه لم يصلّ المغرب بعد القيام للرابعة من العشاء فإنها تبطل، كما تقدم في المواقيت.
الثاني: إذا كانت الصلاتان قضائيتين مترتبتين، كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، على نحو ما تقدم في الادائيتين.
الثالث: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه فائتة، فإن له العدول للفائتة مع سعة وقت الحاضرة وبقاء محل العدول، وإلا تعيّن إكمال الصلاة على ما نواها.
الرابع: ما إذا قرأ في صلاة الجمعة سورة التوحيد والتفت بعد الفراغ منها، فإنه يستحب أن يجعلها نافلة ويتمها ثم يصلي الجمعة بالجمعة والمنافقين.
الخامس: إذا دخل في الفريضة منفرداً ثم أقيمت الجماعة استحب له العدول بنيته للنافلة وإتمامها ركعتين ليدخل في الجماعة. ولو علم بعدم إدراك الجماعة إذا أتمها نافلة جاز له قطعها، بل يجوز له قطعها حتّى مع عدم خوف الفوت (حكيم)
13 لا يجوز على الأحوط وجوبا قطع الفريضة لغير ضرورة (فضل الله)، لا يجوز قطع الفريضة لغير ضرورة (خامنئي)، يجوز قطع الفريضة لغرض راجح ديني او دنيوي (حكيم)، لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط، ويجوز لضرورة دينية، أو دنيوية؛ كحفظ المال، وأخذ الغريم من الفرار، والدابة من الشراد، ونحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لأي فرض يُتَّهم به دينيا كان أم دنيويا، وإن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة، جاز قطع الفريضة وإزالة النجاسة (خوئي)
14 يجوز قطع النافلة مطلقا، وإن كانت منذورة، ولكن الأحوط استحبابا الترك، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير موارد جواز قطع الفريضة (جميع)
|