1 كفارة النذر إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام (جميع)
2 ترك الوفاء بالنذر نسيانا أو اضطرارا لا يوجب الكفارة (جميع)، ولكن يجب عليه القضاء إن لم يكن معينا (جميع)، وأما إن كان معينا، فيجب القضاء إن كان متعلق النذر صوما (جميع)، ولا يجب القضاء في غير الصوم (سيستاني حكيم خامنئي)، الأحوط استحبابا القضاء إن كان النذر معينا سواء أكان متعلقه الصوم أم غيره (شيرازي)
3 يجوز أن ينذر أن يصوم في السفر، سواء نذر حال كونه مسافرا أم لا (سيستاني شيرازي حكيم)، نعم لا يصح أن ينذر صوم يوم متعلق في ذمته (حكيم سيستاني)
4 بحال تعين التكفير بالصوم، فإن شرع المكلف بالصوم، يجوز له قطع الصوم اختيارا قبل أو بعد الزوال، وسواء كان في اليوم الأول أم الثاني أم الثالث (سيستاني خامنئي شيرازي)، لا يجوز تكليفا قطع الصوم اختيارا بعد زوال اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، ويجوز قبله (حكيم)، فإن أفطر عن عمد وجب عليه الاستئناف، ولا كفارة عليه (جميع) وإن أفطر عن عذر كفاة استكمال الباقي متتاليا أيضا (سيستاني)، كفاه الاستكمال، وبشكل متتالي على الأحوط وجوبا (شيرازي)، وجب عليه أن يأتي بالباقي متتاليا وفور ارتفاع العذر مباشرة (حكيم)
5 النذر الذي يكون متعلقه متكررا؛ كما لو نذر أن يصلي صلاة الليل كل يوم، يسقط بمخالفته عمدا مرة واحدة؛ حيث يدفع الكفارة، ولا يجب عليه أن يستمر في الصلاة (جميع)
|