﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 الهبة 

القسم : الهبة السبق والرماية التأمين   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 24   ||   القرّاء : 17373

1  يشترط في الهدية القبض باليد، أما بالنسبة للعقار والأرض فيكفي التسجيل الرسمي، نعم إن كان الموهوب له يسكن مع الواهب فيكفي ذلك في تحقق الهبة (سيستاني)، يشترط القبض ولا يكفي التخلية بينها وبين الموهوب أو التسجيل الرسمي، بل لا بد من خروجها عن حوزة الواهب، واستيلاء الموهوب عليها خارجا؛ بحيث يصدق أنها في حوزته عرفا، وقبض كل شيء بحسبه، كما يمكن أن يوكل الموهوب له الواهب في القبض عنه (حكيم شيرازي خامنئي)
2  إذا كان البنك أهليا أو تابعا لدولة تدعي الولاية الدينية بحيث كان البنك وكيلا عنك في القبض، وكان الواهب شخصا أو شركة أهلية أو تابعة لدولة تدعي الولاية الدينية، تحقق المِلك. وإذا كان الواهب شركة تابعة لدولة لا تدعي الولاية الدينية، أو البنك تابعا لهذه الدولة، فلا يتحقق التملك إلا بقبضه وإجراء حكم مجهول المالك عليه، ثم تملكه (حكيم)، يكفي في تحقق القبض إيداع مبلغ من المال في رصيد الموهوب مهما كانت طبيعة البنك أو الواهب  (خامنئي شيرازي)، إذا أودع الواهبُ المالَ بقصد الهبة في حساب الموهوب البنكي، فهو قبض وتتم الهبة، وإذا أودعه الواهبُ في حسابه هو ليستلمه الموهوب، فهو ليس بقبض، ولا تتحقق الهبة إلا بعد استلام المال، هذا طبعا في الاموال الخاصة، من شخص أو جهة أهلية، ولا يشمل الاموال العامة كما إذا كان البنك حكوميا، حيث لا تتحقق الملكية إلا بإمضاء الحاكم الشرعي للمعاملة، نعم هناك إذنا عاما بالنسبة للرواتب والأعمال القانونية ومنح الدولة (سيستاني)
الثانية : أن يحوِّل شخص صاحب الحساب على البنك في الدين الذي له على ذمته، فإذا وافق البنك على ذلك ووافق صاحب الحساب عليه انتقل الدين إلى ذمة البنك. ولو كان حكوميا احتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي؛ فصاحب الحساب يملك المبلغ على ذمة البنك، فلا حاجة في ذلك إلى القبض الخارجي.
الثالثة : أن يحوِّل شخص ومن بحكمه ما يملكه على ذمة شخص آخر أو على ذمة بنك إلى حساب شخص في أحد البنوك هبة منه لصاحب الحساب، وهذا لا يصح ولا ينتقل الدين من تلك الذمة إلى ذمة البنك، ولا يصبح ملكًا لصاحب الحساب بمجرد ذلك (سيستاني)
3  لا يجب رد الهبة إلى الواهب العامي إذا كان على مذهبه لا يجب ردها (شيرازي خامنئي)
4  الهبة إذا قصد بها القربة، تصبح صدقة، وإن لم تنوَ صدقة (سيستاني)، الهبة بقصد القربة لا تنقلب صدقة لعدم نية التصدق، نعم حكم الهبة قربة إلى الله حكم الصدقة من جهة عدم جواز الرجوع فيها (شيرازي خامنئي حكيم)
5  إذا دار الأمر في شيء بين كونه هبة أو إعارة، لا يجوز التصرف فيه تصرف المالك من دون احراز ملكيته ولو عن طريق سؤال المعطي، وإن جهل المعطي أو لم يتمكن من الوصول إليه عامله معاملة مجهول المالك (جميع)
6  من وهبه شخص من غير أرحامه هبة غير معوضة، يجوز له أن يستردها منه طالما العين باقية على ملكه (جميع)، ولا يكفي أن يهبه الموهوب شيئا بنية العوض عن هبته إذا لم يعلمه ذلك (خامنئي شيرازي)، في كفاية ذلك إشكال، فالأحوط وجوبا على قبوله الهبة بعنوان العوض عن هبته (حكيم)، ويكفي أن يبيعها؛ ولا يضر أن يتفق مع المشتري على إبقائها عنده، بشرط أن يكون البيع واقعيا (سيستاني حكيم)، وإن باعها على أحد، ثم اشتراها منه، فلا يجوز للواهب أن يستردها (شيرازي سيستاني)، الأحوط وجوبا المصالحة (حكيم)

7  من وهب شيئا قاصدا به القربة، فلا يجوز أن يستردها (شيرازي سيستاني)، يجوز استردادها (حكيم)

8  الهبة المعوضة لرحم أو لغير رحم تكون لازمة، فلا يحق للواهب استردادها (جميع)

9  من وهب هبة لغير الأرحام، ثم مات الموهوب له، فانتقلت الهبة إلى ورثته، لا يحق للواهب استردادها، فلا يجوز استرداد الهبة إذا انتقلت إلى غير الموهوب له (خامنئي حكيم سيستاني)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 بيَّضت صحيفة اعمالي

 الإمام المهدي (عليه السلام) 2

 ها قد بشر نصر الله

 الغفّار

 أحكام الغسل

 أنواع الطلاق البائن

 بقية الأخبار في الإمامة

 عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض

 أحكام الفسخ وارتداد أحد الزوجين

 وصايا أمير المؤمنين

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net