1 (خامنئي): الأحوط وجوبا عدم نقل زكاة الفطرة خارج البلد الإقامة، ويجوز توكيل أحد بدفعها من مال الوكيل وبلده، كما يجوز دفع الزكاة في بلد غير بلد الاستحقاق إن كان المكلف يملك المال في ذلك البلد
(سيستاني): الأحوط لزوما عدم نقل زكاة الفطرة إلى خارج بلده، نعم إن كان وقت الاستحقاق خارج بلده جاز له أن يدفعها في هذا البلد. ولا يكون المكلف مخيرا بدفعها بأحد أوطانه إن كان لديه أكثر من وطن وإنما يدفعها في بلد الوجوب أي البلد الذي يتواجد فيه حال وجوب الإخراج، أي ليلة العيد. وبما أنه يجوز دفع الزكاة في شهر رمضان، فإن تواجد في شهر رمضان في بلد غير بلده، جاز له أن يدفعها فيه. ويجوز توكيل أحد بدفعها من مال الوكيل وبلده، كما يجوز دفع الزكاة في بلد غير بلد الاستحقاق إن كان المكلف يملك المال في ذلك البلد
(فضل الله): لا يجوز على الأحوط أن يدفعها المكلف خارج بلد الاستحقاق وهو البلد الذي يتواجد فيه صباح العيد طالما يوجد فيها مستحقين، وإلا جاز دفعها في بلد آخر فيه مستحقين. وإن كان له مال في بلد آخر أو أوكل أحدا موجودا في بلد آخر ليدفعها في البلد المتواجد فيه الوكيل وقت الاستحقاق، لم يجز ذلك مع وجود مستحقين في بلده، ولكن تبرأ ذمته.
(حكيم): لو كان المكلف في بلد وقت الاستحقاق جاز له أن يدفعها في هذا البلد، أو يوكل أحدا أن يخرجها في بلد آخر، فالمعيار صرف زكاة الفطرة في بلد الإخراج اذا كان فيه مستحق على الأحوط وجوبا، والمقصود ببلد الإخراج البلد الذي تُعزل فيه الزكاة في مال مخصوص، فيكون بلد المكلف إن أخرجها بنفسه، وبلد الوكيل إن أوكل أحدا بدفعها. فإن حدث ونقلها إلى غير بلد الإخراج لا يجب إرجاعها لبلد الإخراج وصرفها فيه
(شيرازي): الأحوط استحبابا دفع الزكاة في بلد الإقامة إن كان فيها مستحق
|