1 لو رأى الحاجب بعد الانتهاء من الوضوء وتيقن أنه كان أثناء الوضوء وجبت إعادته
2 لو رأى الحاجب على يده اليمنى خلال مسحه القدم اليمنى (مثلا)، يعيد غسل مكان الحاجب في اليد اليمنى ثم اليسرى ويمسح القدمين أيضا بلا فرق بين جفاف الأعضاء الممسوحة والمغسولة
3 الحبر الجاف والسائل لا يحجبان ماء الوضوء إن كان مجرد لون، نعم إن كان كثيفا بحيث شكل جرما وطبقة فوق الجلد، فهو حاجب، ومع الشك لا بد من الإزالة (شيرازي سيستاني)
4 الرموش (الأهداب) الاصطناعية إن كانت تمنع وصول الماء إلى جزء من الرموش الحقيقية، فهي حاجبة عن الوضوء (سيستاني شيرازي)، إن كان ملتصقة بالجلد، وبالتالي تمنع من وصول الماء إليه، فهي حاجبة، وإن كانت تلتصق بالشعر فلا بأس (حكيم)
5 من علم بوقوع الوضوء والحدث منه، ولم يدر أيهما المتقدم وأيهما المتأخر جاهلا بتاريخهما، يجب عليه الوضوء للصلاة (جميع)، وإن علم بتاريخ الوضوء دون الحدث، بنى على الوضوء، وإن علم بتاريخ الحدث دون الوضوء بنى على الحدث وجب عليه الوضوء للصلاة (حكيم)، يجب عليه الوضوء وإن علم بتاريخ الوضوء طالما لم يدر المتقدم من المتأخر (سيستاني)
6 من توضأ بوضوء مذهب فقهي آخر للتقية، وضوؤه صحيح إن كان التقية للخوف لا للمداراة (خامنئي شيرازي)، يجوز المسح على الحائل للتقية، ويكفي في التقية أن تكون ولو للتحبب لإخوتنا من المذهب الآخر وحسن معاشرتهم، نعم لا تشرع لو كانت للتزلف؛ كما لو علموا مذهب أهل البيت في المسألة، وعلموا أن المكلف منهم، هنا لا تجزي متابعتهم، بل قد تحرم لما فيه توهين لمذهب أهل البيت (حكيم)
7 إذا جف ماء الوضوء لدى المرأة فتأخذ الماء من حاجبيها (خامنئي)، لا يجوز على الأحوط وجوبا أن تأخذ من وجهها (سيستاني)
8 من كان يمسح رأسه وقدميه أو أحدهما بماء جديد سواء عن عمد أو جهل، يبطل وضوؤه، وتبطل كل صلاة صلاها بهكذا وضوء (خامنئي حكيم)
9 دائم الحدث إن كان لديه وقت يسع لوضوء فريضة وأدائها مباشرة، فيجب اختيار هذا الوقت. وإن لم يكن لديه وقت يسع لهما، فيتوضأ ويصلي، ولا يضره حدثه المبتلى به، ولكن يتوضأ لكل فريضة إن أحدث قبل الدخول في الفريضة الثانية. نعم، إن كان حدثه مستمرا دون انقطاع، فلا يجب تجديد الوضوء للفريضة الثانية. ويجب عليه بكل الأحوال التحفظ عن تعدي النجاسة (جميع)
10 يخير المكلف في مسح الرأس والقدمين بين المسح بباطن أو ظاهر إحدى كفيه أو بباطن أو ظاهر إحدى ذراعيه (خامنئي سيستاني)، يجب أن يكون مسح الرأس بباطن الكف الأيمن، والأحوط وجوبا مسح ظاهر القدم اليمنى بباطن الكف اليمنى، ومسح ظاهر القدم اليسرى بباطن الكف اليسرى، وذلك في حال الاختيار، فإن تعذرالمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر بنفس الترتيب (فضل الله)
11 من تيقن من وجود النجاسة على أعضاء الوضوء قبل الوضوء، وبعد الوضوء شك هل طهر محل النجاسة أم لا؟ فيبني على عدم التطهيرويطهر، وبالتالي يبني على بطلان وضوئه. ولو حصل الشك بعد الفراغ من الصلاة بهذا الوضوء المشكوك، فيبني على صحة صلاته، ولكن يطهر ويتوضأ للصلاة اللاحقة (فضل الله)
|