1 النقاء المتخلل بين الدمين سواء كان قليلا؛ أي لساعات، أو كثيرا ليوم أو يومين أو ثلاثة، هذا النقاء مع الدم التالي له محكومان بالحيضية مع الدم الأول السابق للنقاء المتخلل، وإن لم يكن الدم الثاني بصفات الحيض كمان لو كان بنيا أو زهريا مثلا، وسواء كانت عادة المرأة عددية وكان الدم الثاني زائدا على أيام عادتها، أم كانت عادة المرأة غير عددية، هذا ما دام لم يزد مجموع الدم الأول مع النقاء والدم الثاني عن عشرة أيام. هذا مع الاطمئنان أن ما رأته بعد النقاء هو دم، أما إن تيقنت أو احتملت أنه ليس دما فحكمها حكم الطاهرة بالنسبة للسائل أو الإفرازات التي رأتها بعد النقاء وكذا بالنسبة للنقاء نفسه (خامنئي)
- حكم النقاء المتخلل بين الدمين هو الحيضية على الأحوط وجوبا، أما الدم الثاني فهو حيض (فتوى)، وكل ذلك سواء كانت عادة المرأة غير عددية أم عددية وزاد المجموع عن أيام عادتها، بشرط أن لا يزيد مجموع الدم الأول والثاني والنقاء بينهما عن عشرة أيام، حيث تعمل بأعمال المستحاضة وتروك الحائض في النقاء والدم التالي. هذا مع الاطمئنان أن ما رأته بعد النقاء هو دم، أما إن تيقنت أو احتملت أنه ليس دما فحكمها حكم الطاهرة بالنسبة للسائل أو الإفرازات التي رأتها بعد النقاء وكذا بالنسبة للنقاء نفسه (سيستاني)
- النقاء مع الدم التالي يعتبر حيضا بشرط أن يكون الدم الذي رأته بعد النقاء وقبل اليوم العاشر بصفات الحيض أيضا، يعني أحمر أو أسود مع كثافة، أما البني أو الزهري أو البرتقالي فهو استحاضة إلا إن كانت عادتها عددية وكان مجموع الدم مع النقاء لا يتجاوز أيام عادتها فحينذ تحكم بالحيضة وإن لم يكن الدم بالصفات (فضل الله)
- النقاء المتخلل بين الدمين إذا لم يتجاوز المجموع العشرة فهو بحكم الحيض ، إذا كان كلا الدمين بصفات الحيض، وكذا الدمان حيضا. وأما إذا كان الثاني بصفات الإستحاضة أو تجاوز المجموع العشرة تجعل الدم الثاني إستحاضة، وكذا النقاء المتخلل طاهر، ولكن الأحوط استحبابا الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. هذا إذا كانت المرأة ذات عادة (إسحاق الفياض)
2 تشخيص كون الإفرازات دما أم لا على عاتق المرأة وليس الأطباء؛ مثلا: إذا رأت المرأة بعد النقاء إفرازات بنية، وقالت إنه ليس دما من جهة الرائحة والملمس مثلا، يؤخذ بكلامها حتى لو قال الأطباء أن هذا اللون البني إفرازات مخلوطة بالدم (خامنئي)
|