1 لا يتوقف يمين وعهد الزوجة على إذن زوجها مطلقا وإن كان منافيا لحقه، ولكن لو منعها قبل أو بعد الانعقاد حلها سواء كانا منافيين لحقه أو لا، إلا إن كان قد رضي فلا يحق له حلها (سيستاني)، لا يتوقف الانعقاد على إذنه مطلقا، ولكن إذا منعها منهما بطل مطلقا حتى فيما لا ينافي حقه (شيرازي) 2 يجوز للزوج أن يحل الزوجة من يمينها وعهدها حتى فيما لا ينافي حقه، إلا إذا كان قد أذن لها (شيرازي)
|