1 شرط الاستطاعة البدنية لوجوب الحج أن يكون قادرا المكلف على قطع المسافة للوصول إلى الأماكن المقدسة، والقيام بأعمال الحج (جميع)
2 لو لم يقدر لهرم أو مرض على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة، وجبت عليه الاستنابة، وإن آيس من ارتفاع العذر (خامنئي سيستاني شيرازي)، الأحوط استحبابا النيابة (حكيم)
3 إن كان قادرا على الوصول، ولكنه غير قادر على القيام بالأعمال، وجب عليه الحج، ويستأجر من يحمله أو يجره (جميع)
4 وإن لم يكن قادرا على أن يحج محمولا أو مجرورا، لا يجب أن يستنيب أحدا للحج عنه (خامنئي حكيم)، يجب أن يستنيب (شيرازي سيستاني)، نعم إن كان الحج قد استقر عليه من قبل حال قدرته، وجبت عليه الاستنابة إذا لم يرج زوال العذر (جميع)، وإن رجا زواله انتظر حتى يحج بنفسه (حكيم)، تجب الاستنابة حتى وإن رجا زوال العذر فيما بعد (شيرازي)
5 المقعد إن لم يسمحوا له بالطواف مجرورا جاز أن يستنيب أحدا؛ حيث لا يجوز الطواف من الطابق العلوي، ولكن يجب أن يكون حاضرا في المسجد، فيصلي صلاة الطواف بعد طواف النائب، وأما السعي فيجب أن يسعى بنفسه على الكرسي المتحرك طالما هو مسموح، ولا تجوز الاستنابة مع إمكان ذلك وإن لزم منها إرهاقا (سيستاني شيرازي حكيم)
6 من لم يتمكن من الحج لعجز من مرض أو نحوه، ولكنه يتوقع زوال هذا العجز، وجب عليه الانتظار ولا يستنيب، وإن لم يتوقع زواله فيها وجب الانتظار (جميع)، كما يجب عليه حفظ المال للعام الثاني (خوئي)، على الأحوط وجوبا (خامنئي)، إن كان يعلم أن بقية شروط الاستطاعة ستكون متوفرة، وجب عليه حفظه، ومع الشك لا يجب، ولكن يجوز صرفه في قضاء حاجته الضرورية إن عرضته أثناء السنة (سيستاني)، يجب حفظه وعدم التفريط به، ولكن يجوز صرفه في قضاء حاجته الضرورية إن عرضته أثناء السنة (حكيم)، لا يجب حفظ المال، ولكنه يجب عليه الحج ولو بالقرض حين ارتفاع العذر (شيرازي)، وإن وجب عليه الحفظ، ثم تعلق الخمس بالمال، وجب عليه التخميس، ولا يكون من المستثنيات (شيرازي حكيم)
7 من لم يتوقع ارتفاع عذره، فاستناب من يحج عنه، ثم فيما بعد اتفق ارتفاع عذره، أجزته تلك الحجة النيابية عن حجة الإسلام (خميني خامنئي شيرازي)، الأحوط وجوبا أن يحج عن نفسه عند التمكن (خوئي سيستاني)، لم تجزه (حكيم)
8 في موارد وجوب الاستنبابة، يكون وجوبها فوري كوجوب الحج بالأصالة (حكيم خامنئي سيستاني خوئي شيرازي)، على الأحوط وجوبا (خميني)
9 من وجب عليه أن يستنيب، ولكنه لم يفعل حتى حج أحد عنه تبرعا دون أن يستنيبه، فلا تجزي هذه الحجة (خميني خوئي)، لا تجزه على الأحوط وجوبا (سيستاني)، تجزه، والأحوط استحبابا الاستنابة (شيرازي)، لا تجزي على الأحوط وجوبا (حكيم)
10 من وجبت عليه الاستنابة للحج، يكفيه أن يستنيب أحدا عنه تبرعا لا بأجرة (سيستاني شيرازي)، الأحوط وجوبا الاقتصار على الاستئجار ونحوه مما فيه بذل للمال من قِبَله (حكيم)
|