1 لا يتوقف يمين وعهد الولد على إذن أبيه، إلا إذا كانا يؤذيانه فلا ينعقدان أصلا (سيستاني) لا يتوقف مطلقا (شيرازي)، يتوقف يمين الولد على إذن أبيه مطلقا (خامنئي حكيم)، ولا يتوقف عهد الولد ولا نذره على إذن أبيه، نعم لو نهاه الوالد قبل النذر أو بعده نهيا يصيِّر العهد مرجوحا، فلا ينعقد لو كان النهي قبله، وينحل لو كان بعده (حكيم)، لا يحل للوالد حل ولده من عهده أو نذره مطلقا (خامنئي)
2 ينعقد يمين وعهد الولد وإن علم مسبقا أن والده سيتأذى بحال علم، فإن علم والده ونهاه انحلا، وإن لم يعلم وجب عليه الوفاء بهما (سيستاني)، ينعقد العهد دون اليمين لتوقفه على إذن الأب مطلقا (حكيم)، إذا عد العرف ما يؤذي الأب مرجوحا لم ينعقد العهد حتى وإن لم يعلم الأب بأمره، أم اليمين فيكفي فيه الرجحان العقلائي، فطالما هذه الضابطة متحققة فينعقد (شيرازي)
3 إن تأذى الوالد من نذر أو عهد ولده لا ينعقدان، وكذا لو علم بعدهما وتأذى ينحلان، بلا حاجة إلى أن ينهى لفظيا، أما اليمين فلا ينعقد أصلا بدون إذنه (حكيم)، إذا لم يبرز نهيه أو أذيته بلفظ، فلا ينحل النذر أو العهد أو اليمين (شيرازي)
4 يجوز للأب أن يحل ولده من اليمين والعهد مطلقا وإن لم يسبب له أذية (شيرازي)، يحق للوالد حل يمين الولد مطلقا، أما العهد والنذر فيجوز له حلهما في موارد الإشفاق على الولد فقط (فضل الله)، لا ينحل بمجرد نهيه إن لم يصبح المتعلق مرجوحا بمثل حصول أذية أو إشفاق الوالد (حكيم) يجوز حل يمين الولد مطلقا أي سواء كان الوفاء مؤذيا للوالد أم لا (سيستاني)
5 لو رضي الوالد بامتثال الولد متعلق النذر أو اليمين أو العهد سواء قبل أن يجري الولد الصيغة أو بعدها، ثم نهاه سواء قبل قول الصيغة أو بعدها، ينحل النذر أو العهد أو اليمين إن صار المتعلق مرجوحا بحصول أذية الوالد ولو بالإشفاق عليه (سيستاني حكيم)، لا ينحل (شيرازي)، يحق للوالد حل يمين ولده حتى بعد علمه بيمين ولده ورضاه به، ولا يشترط في هذا الحق أذية الوالد من وفاء ولده باليمين (فضل الله خامنئي)، أما العهد والنذر فكذلك يحق له حلهما حتى بعد رضاه ولكن بشرط الإشفاق (فضل الله)
|