﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 أحكام الغسل 

القسم : الغسل والبلل المشتبه   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 03   ||   القرّاء : 23249

1 إذا تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه، فإن كان هذا الجزء من الأيسر غسل ذلك الجزء فقط وإن طالت المدة وجفت الأعضاء، وإن كان في الجزء الأيمن غسل ذلك الجزء وأعاد غسل الأيسر، وإن كان في الرأس غسل ذلك الجزء وباقي البدن
2 لا يجب إيصال الماء إلى البشرة إذا كانت اللحية كثيفة في الوضوء دون الغسل حيث يجب فيه غسل البشرة دون الشعر إن كان طويلا حتى شعر الرأس (سيستاني حكيم)، يجب غسل الشعر إن كان طويلا على الأحوط وجوبا (خامنئي)
3 يصح غسل الجنابة من الحائض (سيستاني شيرازي حكيم)، محل إشكال (خامنئي)

4 عُدَّ من المستحبات غسل كل من الأعضاء ثلاثا ثلاثا، فإذا غسل أكثر من ذلك لا بقصد التشريع، لا يبطل الغسل، ولكن ينبغي التجنب عن ذلك إذا دخل في الوسوسة (جميع)

5 إذا أحدث بالأكبر خلال الغسل وجب استئناف الغسل (جميع)، وإذا أحدث بالأصغر استكمل غسله، ولكن لا بد من الوضوء للصلاة (شيرازي خامنئي حكيم)

6 لا يستحب الوضوء قبل غسل الجنابة وغيره من الأغسال التي تغني عن الوضوء (سيستاني)، لم تثبت مشروعية الوضوء قبل غسل الجنابة، أما قبل الأغسال الأخرى، فمن آدابها تقديم الوضوء عليها (حكيم)، لا يستحب الوضوء قبل غسل الجنابة، وهو حده يغني عن الوضوء، نعم الأولى تقديم الوضوء على بقية الأغسال (شيرازي)

7 لا يجب غسل الرموش في الوضوء والغسل (حكيم)

8 يجوز الجمع بين غسل التوبة وأي غسل آخر (سيستاني شيرازي)

9 من كان يغتسل تحت ماء بدفع قوي ومتصل لا يجب عليه الخروج حين الانتقال من الرأس إلى الجانب الأيمن، أو حين الانتقال من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، بل يكفي القصد إلى غسل الجزء اللاحق مع تحريك البدن تحت الماء (خامنئي حكيم)، إن كان الماء متقطعا كالمطر، فلا يجب الخروج، وإن كان متصلا كما في حال الدفق القوي، فالأحوط إخراج الموضع الذي يريد غسله من تحت الماء ثم يرجع إلى تحته (سيستاني)

10 يجوز في الغسل الترتيبي أن يكون كله تحت الماء، فينوي غسل كل جزء بتحريكه، ولا داعي لإخراج كل جزء حين إرادة غسله (خامنئي)

11 الواجب في الغسل هو غسل بشرة الرس والشعر الخفيف المتصل بها، ولا يجب غسل ما طال كما في شعر المرأة (سيستاني حكيم شيرازي)، يجب غسل كل الشعر على الأحوط وجوبا (خامنئي)

12  يكقي غسل واحد لعدة أغسال إذا نواها جميعا (جميع)

13  من كان عليه عدة أغسال واجبة كلها أو واجبة ومستحبة، كفاه أن ينوي أحدها وتغنيه عن البقية (سيستاني)، إذا كان معها غسل جنابة ونواه، كفاه عن غيره، وإن نوى غيره لم يكفه عن غسل الجنابة، فيجب أن يغتسل مرة أخرى للجنابة (خميني خامنئي)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث العقائدية

البحوث الفقهية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 العلاج من المرض

 القرض

 متفرقات الحج

 الخروج من مكة في عمرة التمتمع وبعدها

 أدنى الحل والمواقيت

 وجوب حج التمتع وأعماله

 الجماع في العمرة المفردة

 أحكام العمرة المفردة

 دخول مكة

 الحج عن الميت

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 مستحبات غسل الميت

 الواجد

 الإمام المهدي (1) (عليه السلام)

 صيغة الطلاق والشهود والشروط

 اللحية

 التمكين في الزواج المؤقت

 القنوت والتسبيح

 أحكام الدية

 الذارئ الصانع

 الغضب

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net