1 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا ولم يرجع إليهما سهوا لمتابعة الجماعة صحت صلاته، وعمدا تبطل جماعته، وإن رجع فرفع الإمام رأسه قبل وصول المأموم إلى حد الركوع، بطلت صلاته
2 من ركع قبل الإمام يجب أن يرفع رأسه، وإن لم يتمكن لأن الإمام هوى فلا بأس، وإن بقي منتظرا الإمام ظنا منه أن الحكم كذلك فصلاته صحيحة كذلك (جميع)، وإن ترك رفع الرأس عمدا فتنقلب صلاته إلى فرادى، فإن أكمل مع الإمام دون أن يقوم بوظيفته من القراءة بطلت صلاته (سيستاني حكيم)
3 لو فُصل بينه وبين الجماعة تنقلب فرادى (سيستاني) ولو لم يلتفت أو لم يكن يعرف الحكم وكان الفصل في الثالثة أو الرابعة صحت صلاته (حكيم شيرازي)، أما لو حصل الفصل في الأوليين ولم ينفرد صحت صلاته مع الغفلة والجهل القصوري (سيستاني حكيم)، تبطل رغم الغفلة والجهل (شيرازي)
4 إذا تبين للإمام أن صلاته باطلة لا يجب إعلام المؤمومين7 من التحق بالثانية، وفي الركعة التالية قام مع الإمام ناسيا التشهد، فإن خاف حصول التفاوات بينه وبين الإمام لو عاد إلى الركوع ينفرد
5 لو انقعطت الجماعة ثم اتصلت بسرعة قبل أن ينفرد المأموم فلا بأس بصحة الجماعة
|