1 إنما تجب زكاة الأنعام إذا مرت سنة على اكتمال النصاب، فلو امتلك نصف النصاب في أول شهر من السنة، وامتلك النصف الثاني في الشهر السادس، لم تجب عليه الزكاة في أول شهر السنة التالية، وإنما تجب عليه في الشهر السادس منها (جميع)
2 يعتبر في زكاة الذهب و الفضة أن يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الإسلامية وغيرها، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة، والحلي المتخذة منهما، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً، أو يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة. وبذلك يًعلم أنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية (جميع)
|