1 إنما تجب زكاة الأنعام إذا مرت سنة على اكتمال النصاب، فلو امتلك نصف النصاب في أول شهر من السنة، وامتلك النصف الثاني في الشهر السادس، لم تجب عليه الزكاة في أول شهر السنة التالية، وإنما تجب عليه في الشهر السادس منها (جميع)
2 يعتبر في زكاة الذهب و الفضة أن يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الإسلامية وغيرها، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة، والحلي المتخذة منهما، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً، أو يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة. وبذلك يًعلم أنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية (جميع)
3 نصاب العملات الوقية هو قيمة 100 غرام فضة، فإن بلغت النصاب وبقيت نفسها عند المكلف لمدة سنة، فيجب فيها الزكاة، وهي 2.5 ٪ من المجموع. كما أن المال المزكى من السنة الماضية يزكى أيضا في كل سنة طالما يبلغ النصاب، وذلك خلافا للخمس الذي لا يخمس إلا مرة واحدة؛ وذلك لأن موضوع الزكاة هو (النصاب) بينما موضوع الخمس (ما زاد عن المؤنة) يعني الأرباح، وبالتالي المبلغ المخمس من السنة الماضية لا يصدق عليه أنه ربح ليخمس من جديد، ولكن يصدق عليه أنه نصاب، لذا وجب أن يزكى ثانيا وثالثا ورابعا طالما لم يقل عن النصاب وبقيت عين المبلغ سنة على الأقل. ونشير إلى أن هذا الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي (فضل الله)
|