1 المشهور انّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال، بل هو الأقوى (سيستاني حكيم)، لا يجب ذلك إن لم يكن مخالفا لمعاشرتها بالمعروف (شيرازي)، لا يجب أن ينام إلى جنبها، ولكن لا يهجرها بحيث يذرها كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة (خامنئي)
2 وإذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال، فإذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن وإتمام الدور وهكذا، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته، وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال وليلتان له، وإذا كانت له ثلاث زوجات كانت لهن ثلاث ليال والفاضل له، والعمل بهذا القول أحوط خصوصاً في الأكثر من واحدة ولكن الأقوى ما تقدّم خصوصاً في الواحدة، ويجب في المبيت أن يكون معها في غرفة واحدة وجهه لوجهها كما هو مقتضى المعاشرة بالمعروف (سيستاني حكيم)
3 بحال السفر يسقط وجوب العدل كما لو كان عنده زوجة في دولة وأخرى في دولة (شيرازي سيستاني حكيم), ولكن لا يخرج عن مقتضى المعاشرة بالمعروف على الأحوط وجوبا (حكيم)، ولا يجب القضاء وإن كان مستحبا (شيرازي)
4 إن تم الاتفاق في متن عقد الزواج أو أي عقد آخر لازم على أن تسقط المراة حقها في المبيت، أو أن يكون أقل من قسمتها الشرعية، صح ذلك، ولم يجز لها فيما بعد مطالبة زوجها بالقسمة الشرعية (سيستاني حكيم شيرازي)
|