1 للحج شرطي استطاعة مادية:
الأول: النفقة خلال الرحلة وأيام الحج، من الطعام، والشراب، ووسيلة النقل، وضروريات السفر (جميع)
الثاني: الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكن من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع من الحج (جميع)
2 من كان يملك ما يمكن بيعه للحج، وجب عليه ذلك إذا لم يكن من مؤنته واحتياجه (جميع)
3 لا يجب على المكلف العمل والتكسب لتحصيل الاستطاعة المادية (جميع)
4 لا يجب الحج إن كانت المؤنة خلال الحج ستعتمد على التسكع (سيستاني حكيم)، نعم إن كانت مستقرة على ذمته وجب عليه ولو بالتسكع، نعم إن كان في التسكع ضرر أو حرج، لم يجب عليه (حكيم)
5 من شك في كفاية ما لديه للحج، وجب عليه الفحص، فإن لم يفحص وتبينت الاستطاعة استقر الحج في ذمته (خامنئي شيرازي)، على الأحوط وجوبا (سيستاني خميني)، الأحوط استحبابا (خوئي)، لا يجب (حكيم)، ولكن لو علم فيما بعد أنه كان مستطيعا، ثبت في ذمته الحج (حكيم)
6 من كان لديه مال للحج، ولكنه لم يلتفت إلى وجوب الحج عن تقصير، حتى تلف المال بعد الموسم، فصار غير مستطيع، استقر الحج في ذمته (حكيم سيستاني خميني)، ولا يستقر إن كان عن قصور (خوئي شيرازي)، إن كان التلف حصل بعد موسم الحج فيستقر في ذمته وإن كان عن قصور (خميني سيستاني حكيم)
7 من كان لديه مال للحج، بحيث لم يحتجه لمؤنته، إلا أنه صرفه في غير حاجاته الأساسية قبل الحج، يستقر الحج في ذمته سواء كان تركه لحفظ الاستطاعة عن قصور أو تقصير أو عمد (سيستاني)، إن صرفه قبل أشهر الحج، أي قبل شوال وذو القعد وذو الحجة، فلا يستقر الحج في ذمته مطلقا (شيرازي)
8 من كان لديه مال يفي بالحج، يجوز له أن يصرفه قبل أشهر الحج الثلاثة (شوال، ذو القعدة، ذو الحجة)، ولو في غير ضرورة، حتى وإن كان هذا الصرف غير الضروري سيفقده الاستطاعة المادية للحج (شيرازي)
|