1 فترة حضانة بالسوية مع الأب في فترة الرضاع؛ أي سنتين، سواء للذكر والأنثى، وإن فطم قبلها فيسقط حقها بالحضانة، كما لو لم ترضع لا حضانة لها (حكيم سيستاني)، والأحوط الأولى إلى سبع سنين في الذكر والأنثى (سيستاني)، وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة، وبعد سن التكليف والرشد يحق لهم اختيار من يقيمون عنده (جميع)، وإن كان الوالد متوفيا، انحصرت الحضانة بها، ولا يسقط حقها بالحضانة وإن تزوجت (خامنئي شيرازي)، سواء تزوجت أم لا، تصبح الحضانة من حق الجد للأب بعد الفطام (حكيم)
2 إذا بلغ الصبي راشدا، فلا ولاية للأبوين ولا لغيرهما عليه، فيكون له الخيار في الإنضمام لأي من والديه أو لغيرهما، أو الاستقلالية، حتى البكر الراشدة يجوز لها الاستقلالية (حكيم)، يكفي البلوغ لكليهما، نعم إن أرادا الاستقلالية، فلا بد من رشدهما (سيستاني شيرازي)، بعد بلوغ الصبي والبنت ورشدهما يكون الخيار لهما في محلة إقامتهما سواء لدى والدتهما أو والدهما، أو بعيدا عنهما (خامنئي)
3 الوصاية على الأولاد بعد وفاة أبيهم لجدهم لأبيهم، فإن لم يكن الجد موجودا، فالوصاية لمن عينه الأب أو الجد (جميع)، وإن لم يعينا أحدا، فهي بيد الحاكم الشرعي (سيستاني شيرازي)، هي للأولى بميراث الأولاد، وهي الأم مع وجودها (حكيم)
4 لو أوصى الأب في حياة الجد أن تكون الوصاية لأحد، كانت الوصية لغوية؛ لأن الجد موجود، نعم إن مات الجد كانت الوصاية لمن أوصى له الأب بلا حاجة إلى تجديدها (شيرازي)
5 وفي النفقة لا يجب أن يرسل الأب النفقة إلى الأم إلا إذا كان هناك مانع كوجود من يؤذيها أو برد ونحوه، ولا يجب على الأب أن يؤمن مسكنا للأولاد غير الذي يسكن فيه هو (جميع)، ولو اختار الابن أو البنت بعد بلوغهما العيش عند أمهما، فتبقى النفقة واجبة على الأب ولكن كذلك لا يجب أن يؤمن الأب لهم مسكنا غير الذي يعيش فيه (جميع)
6 إذا تزوجت الأم المطلقة الحاضنة، فسقطت حضانتها لأطفالها، فإن تطلقت لا يحق لها استرجاع الحضانة وإن كان الأطفال ما يزالون في عمر حضانتها (سيستاني)
7 إذا كانت الحضانة من حق الأم، فلا يجب علي الأب أن يؤمن لها مسكنا لحضانة أولاده سواء كان لها مسكن خاص أم لا (سيستاني فضل الله)
|