1 من طلق زوجته طلاقا بائنا، ثم عقد عليها دائما أو متعة في العدة، ثم طلقها فيها من دون دخول تستكمل العدة السابقة (سيستاني شيرازي حكيم)
2 من طلق زوجته بائنا ثم تزوجها في العدة ودخل فيها وطلقها في العدة، تعتد من الطلاق الجديد (جميع)
3 من طلق زوجته بائنا وعقد عليها في العدة، ثم دخل فيها، ثم وهبها في العدة، تعتد أبعد العدتين من عدة الطلاق والمتعة (شيرازي حكيم)
4 المرأة في عدة الطلاق البائن إن زنا بها زوجها أو غيره، فتستكمل عدتها، أما إن وطئت وطأ شبهة، فتستأنف العدة (حكيم)
|