1 يكره وطء الزوجة قبل الغُسل، أما قبل غسل الفرج فالأحوط وجوبا تركه (حكيم سيستاني)، والأحوط استحبابا (خامنئي شيرازي)
2 يكره الجماع في ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس، و يوم هبوب الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة، و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و في المحاق، و في أول ليلة من كل شهر ما عدا شهر رمضان، و في ليلة النصف من كل شهر و ليلة الأربعاء، و في ليلتي الأضحى و الفطر.
و يكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، و الجماع و هو عريان وعقيب الاحتلام قبل الغسل، نعم لا بأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل بينها و يكون غسله أخيرا لكن يستحب غسل الفرج و الوضوء عند كل مرة.
ويكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه حتى الصبي و الصبية، و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة، و الكلام عند الجماع بغير ذكر الله، و الجماع وهو مختضب أو هى مختضبة، و على الامتلاء من الطعام، فعن الصادق عليه السلام: " ثلاث يهدمن البدن و ربما قتلن، دخول الحمام على البِطنة، و الغشيان على الامتلاء، و نكاح العجائز ".
و يكره الجماع قائما، و تحت السماء، و تحت الشجرة المثمرة، و يكره أن تكون خرقة الرجل و المرأة واحدة بل يكون له خرقة و لها خرقة، و لا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، ففي الخبر: " إن ذلك يعقب بينها العداوة " .
|