1 لا غسل جبيرة للميت، فمع الجبيرة يجب إزالتها، فإن لم نتمكن من إزالة الجبيرة نيممه، وكذا من لا نتمكن من غسل تمام بدنه أو بعض بدنه لحرق ونحوه ييمم، وبكل الحالات إذا كانت الحكم التيمم، فمرة واحدة، والأحوط استحبابا ثلاث مرات (سيستاني حكيم)، والتيمم بيد الحي، والأحوط استحبابا الجمع بينه وبين التيمم بيد الميت (سيستاني)، ييمم ثلاث مرات بيد الحي (شيرازي)، ييمم بيد الميت مع الإمكان، وإلا فبيد الحي (حكيم)
|