1 يصح التيمم على الجص الرخام والاسمنت والموزائيك والمرمر دون البورسلين والسيراميك والزفت (خامنئي حكيم)، يجوز التيمم على مطلق وجه الارض: من تراب، أو رمل، أو حجر، او مدر، وغير ذلك مثل حجر الجص والنورة قبل الإحراق وبعده والخزف والآجر والاسمنت وما صنع من الاسمنت والحصى، دون مثل الزفت، والسيراميك، والبورسلين، ونحوها ودون مثل الرخام والمرمر إذا كان من المعدن (شيرازي)، يجوز التيمم بكل ما يسمى أرضا، سواء أكان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصى أم صخراً ــ ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق ــ وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شيء مما يتيمم به باليد، فلا يجزئ التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه . و لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، كرماد غير الأرض، والنبات، وبعض المعادن كالذهب والفضة، وأما العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة فيجوز التيمم بها مع تحقق العلوق، وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الإحراق وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيرها عليها (سيستاني)
2 كل ما يصح التيمم به يصح السجود عليه، وليس العكس (جميع)
3 مراتب المتيمم به: الصعيد ثم الغبار ثم الوحل بعد التجفيف إن أمكن وإلا بدون تجفيف
يجب التيمم بدلاً عن الوضوء والغسل في سبعة موارد: أن يفقد الماء - أن لم يمكنه التوصل إلى الماء - أن يضرّه استعمال الماء - أن يُخاف من العطش - أن لا يكفي الماء الموجود إلاّ لتطهير البدن والثوب النجسين - أن لا يكون الماء مباحًا - أن يضيق الوقت - بعض حالات الجبيرة
|