1 يمكن دفعها من أو ليلة من ليالي شهر رمضان إلي يوم العيد (سيستاني)، وقت وجوبها دخول ليلة العيد. ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال، والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار، ولو كان يصلّي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته؛ فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدّي ناويا بها القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء (خامنئي) تجب بطلوع فجر يوم العيد (حكيم) يبدأ وقتها بغروب ليلة العيد، ولكن يجوز دفعها في شهر رمضان، والأحوط استحبابا أن تُنوى قرضًا للمستحق ثم تُنوى زكاة ليلة العيد أو صباحه (فضل الله)
2 لمن أراد صلاة العيد فالأحوط استحبابا دفعها قبل الصلاة (شيرازي حكيم)، الأحوط لزوما عدم تأخيرها (سيستاني)، لا يترك الاحتياط بإخراجها قبل الصلاة (خامنئي)
3 لمن لم يرد الصلاة يجوز أن يؤخر دفعها للظهر (جميع)
4 إذا عزلت جاز تأخير دفعها لما بعد الظهر ولأيام أيضا، إذا كان التأخير لغرض عقلائي كإعطائها لمستحق خاص (جميع)
5 فإن لم تدفع ولم تعزل حتى ظهر يوم العيد، فتدفع قربة لا أداء ولا قضاء على الأحوط وجوبا (جميع)، وهل يجب المبادرة إلى إخراجها قبل غروب يوم العيد إن لم يدفعها قبل الظهر؟ الأحوط وجوبا ذلك (حكيم)، لا تجب المبادرة، ولكن لا يجوز التهاون (خامنئي سيستاني شيرازي)
6 يجوز أن تدفع الزكاة في شهر رمضان، والأحوط استحبابا أن تنوى قرضا، وعند حلول وقتها يحتسبها فطرة، وبكل الأحوال يجوز أن يصرفها الفقير بمجرد قبضها (سيستاني حكيم)، لا يجوز تقديمها عن ليلة العيد على الأحوط وجوبا، نعم يجوز دفعها قبل ذلك بعنوان القرض للفقير على أن ينويها عند حلول وقتها فطرة (خامنئي شيرازي)
|