﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 خمس الدَّين 

القسم : الخمس   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 18   ||   القرّاء : 16940

1 ما يكون بيد المكلف من دين لا يخمس لأنه ليس غُنْمًا، فلو اقترض المكلف مبلغا من المال، وبقي عنده سنوات طويلة، لا يجب تخمسيه، وكذا لو اشترى شيئا بالدَّين، لا يجب تخميسه طالما لم يف ثمنه، نعم، إن بدأ بوفاء ثمنه، يخمس بمقدار ما وفّى؛ لأنه صار ملكه، فلو وفّى نصف الثمن يخمس النصف، وهكذا (جميع)
2 من كان له دين في ذمة أحد وقد تعلق الخمس بماله، فإن كان المال بقوة المقبوض بحيث لو طالبه به لأعطاه يخمسه، وإلا يخمس المال بمجرد أن يستوفيه من المدين (جميع)

3 من استدان مبلغا واستعمله في مؤنته بدل استعمال أرباح هذه السنة، يجوز له أن يستثني ما صرفه من الدين في مؤنته من الأرباح ويخمس الباقي (حكيم خامنئي شيرازي)

4 إن استدان الوالد مثلا مالا، ثم اشترى بهذا المال بيتا لولده، هدية منه إليه، يجب على الولد أن يخمس هذا البيت عند حلول رأس سنته الخمسية، لأن البيت بالنسبة للولد ليس من الدين، والهدية يجب تخميسها مطلقا (سيستاني حكيم شيرازي)، الولد لا يخمس البيت لأنه هدية، أما الوالد فإن لم يكن من شأنه أن يهدي منزلا بلحاظ قدرته المالية، فيجب عليه أن يخمس ما زاد عن شأنيته، وبما أنه اقترض ثمن البيت حسب الفرض، فيخمس مقدار ما يفي من القرض (خمنئي)

 

1  ما يكون بيد المكلف من دين لا يخمس لأنه ليس غُنْمًا، فلو اقترض المكلف مبلغا من المال، وبقي عنده سنوات طويلة، لا يجب تخمسيه، وكذا لو اشترى شيئا بالدَّين، لا يجب تخميسه طالما لم يف ثمنه، نعم، إن بدأ بوفاء ثمنه، يخمس بمقدار ما وفّى؛ لأنه صار ملكه، فلو وفّى نصف الثمن يخمس النصف، وهكذا (جميع)
2  من كان له دين في ذمة أحد وقد تعلق الخمس بماله، فإن كان المال بقوة المقبوض بحيث لو طالبه به لأعطاه يخمسه،  وإلا يخمس المال بمجرد أن يستوفيه من المدين (جميع)

3  من استدان مبلغا واستعمله في مؤنته بدل استعمال أرباح هذه السنة، يجوز له أن يستثني ما صرفه من الدين في مؤنته من الأرباح ويخمس الباقي (حكيم خامنئي شيرازي)

إن استدان الوالد مثلا مالا، ثم اشترى بهذا المال بيتا لولده، هدية منه إليه، يجب على الولد أن يخمس هذا البيت عند حلول رأس سنته الخمسية، لأن البيت بالنسبة للولد ليس من الدين، والهدية يجب تخميسها مطلقا (سيستاني حكيم شيرازي)، الولد لا يخمس البيت لأنه هدية، أما الوالد فإن لم يكن من شأنه أن يهدي منزلا بلحاظ قدرته المالية، فيجب عليه أن يخمس ما زاد عن شأنيته، وبما أنه اقترض ثمن البيت حسب الفرض، فيخمس مقدار ما يفي من القرض (خمنئي)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث العقائدية

البحوث الفقهية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 العلاج من المرض

 القرض

 متفرقات الحج

 الخروج من مكة في عمرة التمتمع وبعدها

 أدنى الحل والمواقيت

 وجوب حج التمتع وأعماله

 الجماع في العمرة المفردة

 أحكام العمرة المفردة

 دخول مكة

 الحج عن الميت

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 التوّاب المنتقم

 هل الله متكلِّم؟

 خمس المستبصر والكافر والمرتد

 القضاء والقدر

 المناجاة السادسة: مناجاة الشاكرين

 التحقيق والحدر والتدوير

 الركوع

 التعامل بالأطعمة والأشربة

 الحج والحقوق الشرعية

 الرزّاق الرازق

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net