1 من دار أمره بين الحج بالمال أو إنفاقه في زواجه، فإن كان في ترك الزواج حرج يصعب تحمله، فيقدم الزواج (حكيم شيرازي خوئي)
2 من دار أمره بين الحج بالمال أو إنفاقه في تزويج ولده؛ وكان في تركه الحرج الشديد، فلا يعتبر مستطيعا (خميني سيستاني شيرازي)، إن كان الحرج عليه بترك تزويج ولده، فيقدم تزويج ولده، وإن كان الحرج على ولده لا عليه، فيقدم الحج (حكيم)
3 من كان الحج مستقرا عليه من قبل، ولم يكن في ترك تزويج ولده حرج عليه بل على ولده، وجب عليه الحج (سيستاني)، يقدم التزويج وإن كان الحرج على ولده (شيرازي)
4 من دار أمره بين الحج بالمال أو إنفاقه في تزويج من لا يجب عليه الإنفاق عليه كالأخ أو الصديق، قدم الحج (جميع)
|