1 من عدل من مرجع حي إلى حي آخر في فتوى احتياطية لا يحق له الرجوع إلا إذا لم يعمل بها بعد، أما إن عدل من مرجعه الميت إلى مرجع حي فليس له الرجوع وإن لم يعمل بفتاوى الحي (سيستاني)
2 يجب التبعيض في المسائل التي لا يكون مرجع التقليد أعلم بها، فيجب العدول إلى الأعلم. أما في حال التساوي، فيجوز التبعيض في التقليد ابتداءً؛ بمعنى أنه إذا لم يكن المكلف قد قلد مرجعا بعد، فيجوز أن يعمل بالتبعيض. وأما بعد تحقق التقليد لمرجع ما، فلا يجوز على الأحوط التبعيض مع غيره في المسائل التي يفتي بها إلا إذا كان غير مرجعه أعلم بها. وعليه، يمكن الرجوع إلى مرجع مساو يجوِّز التبعيض استمرارا كالسيد السيستاني (خامنئي)، يجوز التبعيض بل يجب في خصوص ما إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض الأبواب والآخر أعلم في البعض الآخر، فيقلد الأعلم فيما هو أعلم فيه. أما إذا كان أحدهما أعلم في جميع الأبوبا، فيتعين تقليده في جميع ما يخالف فتواه فتوى غيره.نعم، بالنسبة إلى المجتهدين المتساويين في العلم مع عدم أحدهما أورع في مقام الإفتاء من الآخر، يجوز للمكلف تطبيق أعماله على فتاوى أي منهما، ولو مع التبعيض بشرط أن لا يحصل له علم إجمالي بالتكليف، وإلا لزمه الاحتياط في مورده، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر ولآخر بوجوب التمام (سيستاني)، يجوز التبعيض بين المراجع الجامعين للشرائط بشرط الاضطرار أو الحرج لا مطلقا (فضل الله)، لا يجوز وإنما يحتاط بينهما على الأحوط وجوبا مع القدرة، ومع عدم القدرة يختار الأورع، فإن تساويا في الأورعية وجب اختيار أحدهما (حكيم)
3 يجوز البقاء على تقليد الميت كليا أو جزئيا، ويجوز أيضا الرجوع إلى الأعلم الحي كليا أو جزئيا، ولکن لا يجوز على الأحوط الرجوع مجدداً إلى الميت في المسائل التي عدل فيها (خامنئي)، يجوز العدول من الميت إلى الحي مطلقا أي وإن كان الميت أعلم، كما يجوز البقاء مطلقا وإن كان الحي أعلم (شيرازي)، يجب البقاء على تقليد الميت الأعلم في كل المسائل التي يعرفها ولم يعرفها عمل بها ولم يعمل بها، فإن مات مرجعه وجب العدول إلى المرجع الحي إن كان الحي أعلم (حكيم)
4 لا يجوز العدول الكلي من مرجع إلى مرجع -إن كان قد تحقق التقليد للأول- وإن كان الثاني مساويا للأول، إلا إذا كان الثاني أعلم (حكيم شيرازي)، ويتحقق التقليد بالعمل بجملة من فتاوى المرجع المقلد ولا يكفي مثل فتوى أو فتويين (شيرازي)، يكفي العمل بفتوى واحدة لتحقق عنوان التقليد (حكيم)
5 النائب يعمل على طبق اجتهاده أو تقليده لا على طبق اجتهاد المنوب عنه أو تقليده. نعم إذا كان وصياً عن الغير في تفريغ ذمته والوفاء عنه كان ظاهر حال الوصية أن الموصى به هو العمل على طبق اجتهاد الموصي أو تقليده، فلا يقوم بالوصية إلا إذا جاء بالعمل على الوجه المذكور، ولا يكفيه العمل على طبق اجتهاد نفسه أو تقليده. لكن إذا شك في مقتضى اجتهاد الموصي أو تقليده ولم ينبهه الموصي على مخالفته له في الاجتهاد أو التقليد ولم تقم قرينة ـ عامة او خاصة على ذلك ـ كان له الإتيان بالعمل على طبق اجتهاد نفسه أو تقليده.
واما بخصوص الاجارة فإذا اختلف الاجير والمؤجر في الاجتهاد أو التقليد في كيفية العمل المستأجر عليه، فإن كانت الاجارة مقيدة بأحد الوجهين صريحاً لزم العمل عليه، وكذا لو كان هناك قرينة عامة على تعيين الوجه الذي يجري عليه العمل، كما لو كان هناك مرجع عام للتقليد تنصرف الاجارة إلى مطابقة فتواه أو فتاوى مشهورة تنصرف الاجارة إلى عدم الخروج عنها ومع عدم ذلك يكون ظاهر الاجارة الاكتفاء باجتهاد الاجير أو تقليده، فيلزم المؤجر الاكتفاء بذلك في دفع الاجرة وإن لم يجزه ذلك في فراغ الذمة إذا كان العمل باطلاً عنده (حكيم)، من يقضي عن أحد يقضي حسب تقليده هو، إلا اذا اشتُرط عليه في عقد النيابة غير ذلك (شيرازي خامنئي)
6 التقليد اذا كان صحيحا، بأن كان المجتهد جامعا لشرائط التقليد وكان على الأحوط وجوبا هو الأعلم، فما عمله بحسب فتاواه كان مجزيا مطلقا في كل الأبواب، وإلا وجب العمل بالنسبة لما مضى بفتوى المجتهد الجامع للشرائط الذي كان يجب تقليده آنذاك، والأحوط العمل بفتوى المجتهد الذي يجب تقليده الآن (شيرازي)
7 إذا احتاط مرجع التقليد جاز الرجوع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم (جميع)، ولكن إن عمل المكلف عملا، لا يصح على الأحوط بحسب فتوى مرجعه، ويصح بفتوى من يجوز له العدول إليه، ففعله قبل أن ينوي العدول، فعمله صحيح؛ مثلا: لو كان المرجع لا يصحح العقد على الكتابية دائما على الأحوط وجوبا، فتزوج المقلد بدون أن ينوي الرجوع إلى من يجيز هذا الزواج ممن يجوز العدول إليه، فزواجه صحيح (سيستاني)
8 من عدل في فتوى يحتاط فيها مرجعه إلى من يصح العدول إليه، ثم مات من عدل إليه، جاز له البقاء على فتواه بعد موته (سيستاني شيرازي)، يجب البقاء على تقليده حتى يظهر من هو اعلم منه بفارق ظاهر ويفتي في تلك المسئلة فيجب العدول إليه (حكيم)
9 إذا عدل المكلف في فتوى احتياطية لمرجعه إلى مرجع آخرعاملا بفتواه، يجوز له الرجوع إلى العمل باحتياط مرجعه من جديد أو إلى فتوى مرجع ثالث مساو، فالتخيير استمراري في هذه الحال. وكذلك في حال التبعيض في الفتوى؛ حيث يستمر تخييره بالعمل بأي من مراجع التبعيض المتساويين (سيستاني فضل الله)
|