1 النذر نوعان: مطلق: "لله علي كذا"، ومقيد: "لله عليّ كذا إن حصل لي كذا"
2 صيغة النذر (عليّ لله)، أو( لله علي)، أو نحو ذلك حيث يذكر الله جاعلا النذر عليه، ولا بأس بإضافة كلمة (حق) أو (واجب) (جميع)، إما إن أضاف كلمة (نذر)، فيجب الوفاء أيضا (حكيم)، على الأحوط (سيستاني خامنئي)، وإن لم يقل (عليّ) وإنما قال مثلا: "لله لأفعلن كذا" فلا ينعقد النذر (خامنئي)، ينعقد ويجب الوفاء (حكيم)
3 إن شك في أنه هل قال صيغة النذر بشكل صحيح أم لا، فلا يجب الوفاء (خامنئي)، يبني على الصحة ويجب الوفاء لقاعدة الفراغ (شيرازي حكيم سيستاني)
4 يشترط في متعلق النذر وشرطه، إن كان النذر معلَّقا، أن يكون راجحا شرعا (سيستاني شيرازي)، يكفي الرجحان العقلائي في النذر وشرطه (خامنئي)، يشترط الرجحان الشرعي في متعلق النذر ولو بعنوان ثانوي، أما الشرط فيكفي فيه الإباحة، بأن لا يكون زجرا عن طاعة؛ كما لو قال مثلا: إن صليت جماعة فلله علي لأفعلن كذا، ولا يكون شكرا على مرجوح كالحرام أو المكروه؛ كما لو قال: إن قُتِل زيد فلله علي لأفعلن كذا (حكيم)
5 لا ينعقد النذر إن لم يضف لله أو إلى أي اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته (جميع)
6 يكره النذر مطلقا سواء لزم منه المشقة أم لا، وسواء كان متعلقه دائميا أم لا (خامنئي حكيم)، لم تثبت كراهة النذر في حد ذاته، كما لم يثبت استحبابه (سيستاني)
|