1 بحال عدم الاشتراط يعمل النائب وفق تقليده لا تقليد المنوب عنه، سواء كان المنوب عنه حيا أم ميتا، وسواء كان الحج تبرعيا أم لا (خميني خامنئي سيستاني شيرازي)، يعمل وفق تقليده إن كان الحج عن ميت، وعلى تقليد المنوب عنه إن كان حيا (خوئي)، في الحج التبرعي يعمل بتقليده، والأجير يتفق مع المستأجر، وإذا كانت الإجارة تنفيذا لوصية، فالعمل وفق تقليد المنوب عنه (حكيم)
2 إن كان استئجار النائب مشروط بالعمل وفق تقليد معين، وجب عليه الوفاء بالشرط، فإن كان العمل باطلا بحسب تقليد أحدهما، فحينئذ لا بد له إما من عدم قبول الإجارة، أو العمل بالاحتياط الذي يكون صحيحا عندهما معا، وفي كل الأحوال إن عمل النائب بتقليد المنوب عنه، فلا بد له من القيام بوظيفته بحسب تقليده في عدم مخالفة محرمات الإحرام والتحلل منه (خميني سيستاني شيرازي حكيم)
3 لا تصح النيابة على تقليد مرجع النائب أو المنوب عنه، إن كان العمل باطلا برأي أحد المرجعين، فحينئذ لا بد له إما من عدم قبول الإجارة، أو العمل بالاحتياط الذي يكون صحيحا عندهما معا (شيرازي سيستاني حكيم خوئي)
|