1 يصح العقد الفضولي، بأن يجري الرجل بنفسه أو المرأة بنفسها مثلا العقد من دون رضا الطرف الآخر، كأن يقول الرجل مثلا: زوجت موكلتي فلانة من نفسي على مهر وقدره كذا، ثم يقول: قبلت. والحال أنها لم توكله أصلا. هنا إن علمت بالزواج، فرضيت به، صح الزواج (جميع)
2 إذا لم تجز المرأة العقد الفضولي ثم أجازته صح العقد، وكذا في كل عقد فضولي رفضه ذو الحق ثم رضي (حكيم)، ولا تصح الإجازة بعد الرفض (شيرازي خامنئي) ولا تصح على الأحوط (سيستاني)
3 في عقد المتعة الفضولي تحسب المدة من حين العقد لا من حين الإجازة (جميع)
|