﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 مستحبّات الكفن 

القسم : الكفن والتشييع   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 20   ||   القرّاء : 15943

1 العمامة للرَّجل، ويكفي فيها المسمّى طولا وعرضا، والأَولى أن تكون بمقدار يُدَار على رأسه، ويُجْعَلُ طرفاها تحت حَنَكِه على صدره ؛ الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن من الصّدر.

2 المِقْنَعَة -ما تغطي المرأة به رأسها- للمرأة بدل العمامة، ويكفي فيها أيضا المسمّى.

3 لفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.

4 خرقة يعصب بها وسطه رَجُلا كان أو امرأة.

5 خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما. والأَولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبرا أو أزيد، تشدّ من الحقّوين –رأس الورك، ثم تلفّ على فخذيه لفًّا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الرّكبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رِجْلَيه إلى الجانب الأيمن.

6 لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، والأَولى كونها بُرْدًا يَمَانيًّا، بل يستحبّ لفافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأة.

7 أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رِجْلَيه، بحيث يستر العورتين ويوضع عليه شيء من الحَنُوط، وهو ما يجب وضعه على مساجد الميت من الكافور.

وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن، وكذا لو خيف خروج الدّم من منخريه، وكذا بالنّسبة إلى قُبُل المرأة وكذا ما أشبه ذلك.

1  العمامة للرَّجل، ويكفي فيها المسمّى طولا وعرضا، والأَولى أن تكون بمقدار يُدَار على رأسه، ويُجْعَلُ طرفاها تحت حَنَكِه على صدره ؛ الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن من الصّدر.
2  المِقْنَعَة - ما تغطي المرأة به رأسها- للمرأة بدل العمامة، ويكفي فيها أيضا المسمّى.
3  لفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.
4  خرقة يعصب بها وسطه رَجُلا كان أو امرأة.
5  خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما. والأَولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبرا أو أزيد، تشدّ من الحقّوين –رأس الورك، ثم تلفّ على فخذيه لفًّا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الرّكبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رِجْلَيه إلى الجانب الأيمن.
6  لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، والأَولى كونها بُرْدًا يَمَانيًّا، بل يستحبّ لفافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأة.
7  أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رِجْلَيه، بحيث يستر العورتين ويوضع عليه شيء من الحَنُوط، وهو ما يجب وضعه على مساجد الميت من الكافور.
وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن، وكذا لو خيف خروج الدّم من منخريه، وكذا بالنّسبة إلى قُبُل المرأة وكذا ما أشبه ذلك.



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث العقائدية

البحوث الفقهية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 العلاج من المرض

 القرض

 متفرقات الحج

 الخروج من مكة في عمرة التمتمع وبعدها

 أدنى الحل والمواقيت

 وجوب حج التمتع وأعماله

 الجماع في العمرة المفردة

 أحكام العمرة المفردة

 دخول مكة

 الحج عن الميت

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 مشاهدة الأفلام والمسلسلات

 غاية الخلق

 السفر قبل وبعد الزوال

 الإخفاء الشفوي

 شعر البدن

 بيع وهبة الأعضاء

 الإمام الحسن بن علي (عليهما السلام)

 التكبيرات

 خيارات الحسين

 الفالق القديم

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net