1 لا عدة لغير المدخول بها قبلا أو دبرا ولو بمقدار الحشفة، والصغيرة واليائس من الدائم أو المتعة
2 اليائس التي لا تعتد هي التي بلغت خمسين سنة قمرية = ثماني وأربعون سنة وخمسة أشهر شمسية في غير القرشية، وستين سنة قمرية = ثماني وخمسون سنة وأربعة أشهر شمسية في القرشية بقطع النظر عن انقطاع حيضها قبل ذلك (حكيم)
سن اليأس الموجب لسقوط العدة خمسون سنة للقرشية وغيرها مع انقطاع الدم وعدم رجاء رجوعه، وبالتالي إن طلقت بين عمر الخمسين والستين وكانت ما تزال ترى الدم، فيجب عليها الاعتداد. أما سن اليأس الموجب لعدم اعتبار ما تراه المرأة من الدم حيضا فهو ستون سنة للقرشية وغير القرشية، ولكن الأحوط الأولى لغير القرشية بين الخمسين والستين الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضا، كالذي تراه أيام عادتها (سيستاني)
سن اليأس بالنسبة للحيض والعدة ستون سنة للهاشمية "فتوى"، وخمسون سنة لغير القرشية بالنسبة للحيض حتى لو كانت ما تزال ترى الدم على الأحوط وجوبا، نعم لا عدة لها بعد الخمسين وإن كانت ما تزال ترى الدم (شيرازي)
سن اليائس بالنسبة للحيض والعدة ستون سنة للهاشمية، وخمسون لغيرها، ولا يترك الاحتياط بين الخمسين والستين، فتعتد على الأحوط بثلاثة طهور إن كانت ما تزال ترى الدم، وتعتد بثلاثة شهور إن انقطع الدم عنها. وبالنسبة للحيض، فتحتاط بالجمع بين اعمال الاستحاضة بإتيان بالصلاة والصوم... وتروك الحائض؛ أي الاعمال التي يحرم عن الحائض الاتيان بها تتركها (خامنئي)
|