1 العروض عن الوطن الأصلي والاتخاذي يكون فعليا لا لفظيا، وذلك بأن لا ينوي السكنى فيهما ثانية وإن كان ما يزال له بيت فيه، أما لو علم أنه سيبقى يتردد إليه بحيث لا يغيب عنه عشرة أيام متواصلة، فلا يتحقق الإعراض، وكذلك الزوجة إن لم تعزم على السكنى ثانية في وطنها الأصلي أو الاتخاذي فتقصر حينما تزورهما طالما لم تنو الرجوع إليهما حينما تتوفر الظروف (شيرازي حكيم)، الإعراض الموجب لانتفاء أحكام الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكنى أصلاً ، أما الوطن الأصلي مثلا فلا يعتبر إعراضا عنه ولو حكمت الظروف أن لا يأتيه إلا فترة وجيزة في السنة. نعم في المكان الذي يستوطنه المكلّف لمدّة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الإعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدّة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول وطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدّة الانقطاع المعتبر في تحقق الاعراض بالخروج (سيستاني)، المراد به هو الخروج عن الوطن مع البناء على عدم العودة إليه للسكن فيه، فلو تركه ولكن ما يزال يتردد عليه كل فترة ولو بمعدل مرتين في الشهر مثلا، فلا يكون معرضا، سواء كان له بيت أم لا، وسواء كان هذا الوطن وطنه الأصلي أم لا، بل مجرد الغياب عنه لسنة أو أكثر لا يوجب الإعراض طالما ما زال بانيا على العودة. وبعبارة أخرى: معنى الاعراض أن یخرج الشخص من وطنه عازما علی عدم الرجوع إلیه للسکن فیه، أو خرج من وطنه لمدّة طویلةً جدّاً، من قبیل أربعین أو خمسین سنة، ولم یخطر بباله الذهاب إلیه طوال هذه المدّة، أو خرج من وطنه ولم یقصد عدم الرجوع، ولکنّه یعلم أو لدیه اطمئنان أنّه لن یرجع للعیش هناك، فلا یبعد أن یکون هذا العلم والاطمئنان بحکم الإعراض أیضا (خامنئي فضل الله)
2 من ترك موطنه وانتقل إلى مكان آخر؛ بحيث لم يعد يريد السكنى في ذاك الموطن، وإنما يزروه في المناسبات مثلا بمعدل شهر في السنة، فيكون بذلك قد أعرض عمليا عنه، ويقصر فيه بمجرد الانتقال عنه (حكيم)
|