1 يحرم لمس آيات القرآن وأسماء الله بأي لغة كتبت (سيستاني خامنئي شيرازي)، يحرم على الأحوط وجوبا (حكيم)، ويحرم إحراق الأرواق التي تشتمل على آيات قرآنية أو أسماء الله تعالى، سواء كانت مكتوبة باللغة العربية، أو باللغة الأجنبية، أو بالعربية ولكن بالحروف الأجنبية مثل allah وإنما تقطع قطع صغيرة، أو تلقى في الماء، أو تدفن في الأرض (شيرازي سيستاني)، إحراقها مشكل بأي لغة كانت إلا إذا عد هتكا فيحرم حينها (خامنئي حكيم)
2 يحرم لمس أسماء المعصومين من الأنبياء والأئمة بلا وضوء (خامنئي)، الأحوط استحبابا ترك لمسها بلا طهارة سواء كانت مكتوبة بالعربية أو بالأجنبية (سيستاني شيرازي)، الأولى ترك لمسها بأي لغة كتبت (حكيم)، أما حرقها فيحرم إن لزم هتكها (حكيم شيرازي)
3 لا يجوز رمي التربة الكربلائية فضلا عن الحسينية في مكان يعرضا للإهانة بل توضع في الماء الجاري ونحوه (حكيم)
|