1 من طلق زوجته ثم عاودها في العدة الرجعية، ثم طلقها في العدة ولكن من دون دخول، تستكمل العدة (سيستاني شيرازي خامنئي)، تستأنف من حين الطلاق الثاني "فتوى" (حكيم فضل الله)
2 من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم عاودها في العدة ودخل فيها ثم طلقها، تعتد من جديد (جميع)
3 إذا طلّق الرجل زوجته رجعيّاً بعد الدخول ثُمَّ أرجعها في العدة، ثُمَّ طلّقها قبل الدخول ولو بعد مرور فترة طويلة كسنة أو أكثر - سواء طلاقا رجعيا أم لا كالخلع - فربّما يقال: إنّه لا عدّة عليها؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، ولكنّه غير صحيح بل يجب عليها العدّة من حين الطلاق الثاني. وبالتالي يجوز له إرجاعها في العدة إن كان الطلاق رجعيا (سيستاني فضل الله)
|