1 أعمال العمرة المفردة هي: الينة، الإحرام، طواف الزيارة وصلاتها، السعي، التقصير أو الحلق، طواف النساء وصلاته (جميع)
2 من كان داخل مكة وأراد العمرة المفردة يكفيه الإحرام من أدنى الحل، بأن يطلع إلى خارج الحرم المكي ويحرم من حدوده، كحدود في عرفات، والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم، ويجوز له أن يحرم من أحد المواقيت الأخرى (جميع)، نعم من أفسد عمرته بالجماع عالما عامدا قبل السعي، فإنه يجب عليه الإحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت، ولا يجزيه من أدنى الحل على الأحوط وجوبا (سيستاني)، يجب عليه الإحرام من المواقيت (حكيم)
3 من كان خارج مكة وأراد العمرة المفردة، فيحرم من أحد المواقيت الخمسة (جميع)، وإن لم يكن قاصدا للعمرة، ثم عرض له ذلك بعد تجاوز المواقيت، جاز له الإحرام من أدنى الحل (سيستاني خوئي)، يجب أن يحرم من إحدى المواقيت الخمسة (حكيم)، إذا لم يكن قادرا على الإحرام من المواقيت المعروفة جاز له الإحرام من جدة بالنذر (خامنئي)، من نوى العمرة بعد تجاوز الميقات فيجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام، فإن لم يتمكن أحرم من أي ميقات أمامه، فإن لم يكن امامه ميقات فيحرم من محله، واما اذا كان قد دخل الحرم فيجب عليه الرجوع الى حدود الحرم اذا تمكن والاحرام منه، واذا لم يتمكن من ذلك ايضاً احرم من موضعه، وصحت عمرته (شيرازي)
4 يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر من شهور العام (جميع)
5 من أراد أن يقوم بعمرتين مفردتين متتاليتين عن نفسه أو عن شخص واحد، فالأحوط وجوبا الفصل بين العمرتين بمقدار شهر إن أتى بالأولى في أول الشهر، وبمقدار ثلاثين يوما إن أتى بها أثناء الشهر (خميني)، المهم أن لا يأتي بعمرتين في شهر واحد، فإن أتى بعمرة آخر شهر، يجوز أن يأتي بالأخرى في أول الشهر التالي (خوئي سيستاني)، يجوز أن يأتي بعمرتين عن نفسه في شهر واحد (خامنئي)، يجوز الاتيان بعمرتين مفردتين عن نفسه بشرط أن يفصل بينهما بعشرة أيام (حكيم)، يجوز الإتيان بأكثر من عمرتين في شهر واحد عن نفسه، والأفضل أن يفصل بين عمرة وأخرة بعشرة أيام (شيرازي)
6 يجوز أن يأتي بعمرتين في شهر واحد واحدة عن نفسه، وأخرى عن شخص آخر، أو كلتاهما عن شخصين مختلفين (خوئي سيستاني خامنئي)
7 الأحوط وجوبا لمن اعتمر عمرة التمتع في ذي الحجة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحج أن يؤخرها إلى شهر محرَّم (سيستاني)، يجوز أن يأتي بها في ذي الحجة (حكيم خوئي شيرازي خميني)
8 من اعتمر عمرة مفردة جاز له أن يأتي بنفس الشهر بعمرة التمتع (حكيم شيرازي خميني خوئي)، الأحوط وجوبا أن لا تكون في نفس الشهر (سيستاني)
9 لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج (حكيم خميني خوئي شيرازي)، الأحوط وجوبا تركه (خامنئي)، إذا أتى بها بطلت عمرة التمتع فيلزم إعادتها، نعم إن بقي في مكة إلى يوم التروية قاصدا للحج، كانت العمرة المفردة متعته، فيأتي بحج التمتع بعدها (سيستاني)
10 يتخير الرجال في العمرة المفردة بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، بينما يتعين على النساء التقصير (جميع)
11 من أتى بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج (شوال ذو القعدة وذو الحجة)، ثم أراد الحج في العام نفسه، فلا يجوز له جعلها عمرة تمتع ليأتي بالحج فقط بعدها، سواء كان الحج مندوبا أم نيابيا أم واجبا (جميع)، وإن أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج، فيجوز أن يبدلها لعمرة تمتع إن كان الحج مندوبا، والأحوط وجوبا عدم التبديل إن كان الحج واجبا أو نيابيا (خميني)، يجوز مطلقا شريطة أن يكون قد بقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج (خوئي سيستاني)، لا يجوز التبديل في الحج الواجب، ويستحب للحج المندوب، ولا يجوز له الخروج من مكة إلا لحاجة شريطة أن يحرم قبل الخروج (حكيم)، يستحب تبديل العمرة المفردة إلى عمرة التمتع إن كانت في أشهر الحج، ولا يجب عليه البقاء في مكة إن كان مطمئنا من تمكنه من الرجوع لأعمال الحج (شيرازي)، وفي مورد جواز العدول، إن كان قد عدل قبل أن يطوف طواف النساء، لا يجب عليه الإتيان به (جميع)
|