1 لا تتحقق الاستطاعة بما يملكه من الحقوق الشرعية، وإن حج به لم يجزه عن حجة الإسلام (خميني)، لا يجوز أخذ الحقوق الشرعية لغرض الحج إلا إذا كان الحج مستقرا في ذمته، فصار الحج من مؤنته (خوئي سيستاني)، إذا كان ممن يستحقون الحقوق الشرعية، وقد أصبحت ملكه، وحققت الاستطاعة، وجب الحج، ولكن لا يجوز قبض الحقوق الشرعية للحج (شيرازي)، إن كان ما ملكه من الحقوق الشرعية قد حصل بوجه شرعي، فيجب الحج عليه، سواء كان مستقرا في ذمته أم لا (حكيم)
2 من توفرت له نفقة الحج من غير الحقوق الشرعية، إلا أنه إن حج فسيحتاج بسبب الحج إلى الحقوق الشرعية للاعتياش بعد عودته من الحج، وجب عليه الحج وإن لم يكن يعتاش من قبل بالحقوق الشرعية (سيستاني)، لا يجب عليه إلا إن كان يعتاش بالحقوق الشرعية عادة (شيرازي حكيم)
3 من كان عليه حقوق شرعية من خمس أو زكاة قدمهما على الحج، سواء كانا في ذمته أم في عين المال الموجود (خوئي سيستاني خميني خامنئي حكيم)، قدم الحج عليهما سواء كان في ذمته أم في عين المال الموجودة (شيرازي)
4 من كان الحج مستقرا بذمته، فلا يجوز له أخذ الحقوق الشرعية للحج، إلا إذا أجاز لم من له الولاية الشرعية، أو كان من شأنه أخذ الحقوق الشرعية كطلاب العلوم الدينية (شيرازي)، يجوز إن كان استحصاله للحقوق الشرعية موافقا للموازين الشرعية (حكيم)
5 من وجب عليه حفظ المال للحج، ثم تعلق الخمس بالمال، وجب عليه تخميسه (شيرازي حكيم)، نعم يجب الخمس فيه إلا إذا لم يتمكن من أداء حجة الإسلام لاحقا إلا مع إبقاءه بتمامه لمؤونة الحج فإنه لا يجب عليه حينئذٍ إخراج خمسه عند انتهاء السنة (سيستاني)
|