1 من أراد الصلاة المستحبة عن شخص، فيمكنه إما أن يصلي عن نفسه ويهدي الثواب إلى هذا الشخص، أو يصلي بدوًا نيابة عنه، وإن كانت النيابة أكثر ثوابا ونفعا (شيرازي حكيم خامنئي)، يجوز ذلك إلا أن نية النيابة لا تصح إلا عن الأموات (سيستاني)
2 لا تصح نية النيابة عن أكثر من شخص واحد، فيمكنه أن يصلي عن نفسه ويهدي الثواب لأكثر من شخص (خامنئي)، يمكنه أن ينوي النيابة عن أكثر من شخص، أو يصلي عن نفسه ويهدي الثواب لهم (شيرازي حكيم)
3 يصح أن يصلي المكلف نيابة عن شخص تبرعا ثم يهدي ثواب ما صلاه إلى شخص آخر إن كانت النيابة عن ميت (سيستاني)، إن صلى نيابة عن شخص وقع الثواب لهذا الشخص، ولا سبيل لإهدائه لآخر (خامنئي)، يجوز في هذ الفرض إهداء ما هو للمهدي المصلي في أداء هذه الصلاة من ثواب إلى شخص آخر غير المنوب عنه (شيرازي)، يجوز إهداء الثواب العائد للمصلي نفسه من هذا التبرع إلى شخص آخر، لكن لا بد أن يكون الإهداء برجاء المطلوبية على الأحوط وجوبا (حكيم)
4 يمكن للذي يأتي بنافلة المغرب أن ينوي نافلة المغرب ثم يقرأ في ركعتين منها ما يقرأ للغفيلة، فيعطيه الله ثواب الغفيلة والنافلة إن شاء الله تعالى؛ فإن ذلك من موارد تداخل المستحبات (حكيم سيستاني شيرازي)، وليس من موارد تداخل المستحبات أن ينوي نافلة من نوافل صلاة الليل أنها أيضا نافلة صلاة الفجر (جميع)
5 من شك في أنه هل نوى أم لا بعد تكبيرة الإحرام أو بعد ذلك، بنى على أنه أتى بالنية (شيرازي سيستاني)، قطع صلاته بمبطل، ثم أعادها (حكيم)
|