1 يصح دفن الميت بتابوته تحت الأرض اختيارا بشرط أن يكون الميت على جانبه الأيمن ووجهه ومقاديم بدنه في التابوت باتجاه القبلة، وليس الجواز مقيدا بعدم وجود كفن، ولا تسقط حرمة نبش القبر وإن كان مدفونا بتابوت (سيستاني شيرازي حكيم) يجوز (خامنئي)
2 الكافرة إذا ماتت وفي بطنها جنين مسلم تبعا لوالده، تدفن في مقابر المسلمين مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر فيكون الجنين مستقبلا لها، ولا فرق في الحكم بينما لو كان الجنين في الشهر الأول أو غيره. ولا يجوز أن تشق بطنها حتى مع الإمكان، إلا إذا كان الجنين حيًّا (شيرازي سيستاني)، تدفن في مقابر المسلمين (حكيم)
3 الرجل المبتورة من الحي أو اليد مثلا لا يجب تحنيطها، بل تلف بخرقة، ويجب دفنها (سيستاني)، لا يجب إجراء عليها أحكام الميت، نعم يحسن دفنها (حكيم)، المبتور من الحي أو الميت يجب غسله ولفه في قماش، ولا يجب تحنيطه (شيرازي)
4 (الوديعة):
(خامنئي فضل الله): يجوز نقل الميت من مكان دفنه الأول إلى مكان آخر، وذلك بأن يُدفن مستلقيا بثبات إلى جانبه الأيمن في صندوق (تابوت) بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه، ثم يُنقل إلى المكان الآخر بالصندوق، ولكن بشرطين:
- أولا: أن يكون ذلك لضرورة؛ كالوفاء بوصية الميت، أو لنقله إلى المشاهد المشرفة، أو لدفنه في بلدة يتيسر لأهله أن يزوروا قبره فيها...
- ثانيا: أن لا يلزم من إخراجه بالصندوق هتك لحرمة الميت بسبب فتح القبر.
(سيستاني) لا وجود لما يعرف بـ(الوديعة)، وبالتالي لا يجوز نقل الميت بعد دفنه سواء دُفِنَ في تابوت أم لا، وسواء لزم من ذلك الهتك أم لا، وسواء أوصى الميت بدفنه في مكان آخر غير الذي دُفِنَ فيه أوَّلًا أم لا.
|