1 لا يجوز بيع شيك بتاريخ مؤجل بأقل من قيمته سواء كان لصاحب الشيك رصيد في البنك حال إعطاء الشيك أو لا (سيستاني شيرازي خامنئي)، لا يجوز بيع شيك بلا رصيد مطلقا، أما الشيك برصيد، فيجوز بيع المال الذي في البنك الأهلي، ولا يجوز حينها أن يخرج الرصيد حتى وإن نوى إرجاعه قبل الاستحقاق، ولا يجوز بيع الشيك إن كان البنك حكوميا، حتى وإن كان للشيك رصيد، نعم يجوز أخذ المال مقابل التسليط على الشيك سواء كان المبلغ المدفوع أقل أو أكثر، فيجري قابض المال وظيفة مجهول المالك لأن الدولة لا تملك (حكيم)
2 يجوز بيع شيك لأي كان وإن لم يكن عندي رصيد بمبلغ حال ولكن مساو لقيمة الشيك (خامنئي)، لا يجوز ولو مع التساوي، ولم كان في البنك رصيد (سيستاني)
|