1 لتصحيح المعاملة التالية من باب المضاربة، وهي: إعطاء المالك العامل مبلغا من المال ليعمل فيه في تجارة معينة بشرط أن يكون للمالك شهريا مثلا مبلغا معينا من المال؛ كمائة مثلا، حتى في حال عدم الربح، فلا بد أن يتضمن عقد المضاربة لهذه الشروط:
- أن يكون العامل وكيلا عن صاحب المال في مصالحة حصته المئوية من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كل شهر بمبلغ معين من المال؛ كمائة.
- أن يهب العامل للمالك مقدارا معينا من المال في نهاية كل شهر إن لم يتحقق خلاله شيء من الربح.
- أن لا تكون حصة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخر.
- أن لا يفسخ المالك المعاملة إلى نهاية المدة المحددة لها.
- أن يكمل العامل رأس المال من ماله الخاص إذا طرأ عليه نقصان، وقد انتهت مدة المضاربة أو أراد العامل فسخها.
بعبارة أخرى:
حتى تصح هذه المعاملة وتسمى (مُضارَبَة)، لا بد من الاتفاق على هذه الشروط:
1- تحديد زمن معين لقبض المال من المستأجر؛ مثلا كل شهر.
2- تحديد نسبة مئوية للربح الشهري لصاحب السيارة، مثلا ٥٪.
3- التصالح على انه ياخد صاحب السيارة مائة الف شهريا مثلا بدل ال٥٪.
4- الاتفاق على انه اذا لم يحصل ربح بشهر معين أو حلت خسارة، يعطي العامل لصاحب السيارة المائة ألف المتصالح عليها هدية.
5- أي ضرر يصيب السيارة أو غرامات، فالمستأجر هو الذي يعوِّض النقص من ماله الخاص، وليس من الأرباح.
|