1 العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره أم لا، ويلحق به في ذلك ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الأحوط لزوماً، وأما في غير ذلك فلا تجب الأمور المذكورة من الغسل والتكفين والصلاة على الأظهر، فلا يجب ما لو بقي الصدر دون الظهر، أوالظهر دون الصدر، أو نصف الصدر دون الظهر، أو نصف الظهر دون الصدر، وإنما تلف الأجزاء بخرقة وتدفن، والأحوط لزوما تحنيطها (سيستاني خامنئي حكيم)، بعض الصدر يكفي للغسل والتكفين، بل وإن لم يتبق إلا رأسه وأطرافه يغسل ويحنط ويلف بخرقة (شيرازي)
2 الأعضاء المقطعة تغسل وتحنط وتكفن مع الميت إذا وجد معها الصدر وما يوازيه من الظهر، أو معظمه على الأحوط (سيستاني خامنئي)
3 الهيكل العظمي الكامل يغسل ويكفن ويحنط، والهيكل الناقص إن اشتمل على الصدر أو جزءه محل القلب غسل وكفن، وحنط مع بقاء محله، وإن لم يشتمل على الصدر أو جزءه محل القلب فيغسل لاشتماله على العظم ويلف بخرقة ويدفن (سيستاني خامنئي)
|