1 زكاة الفطرة 3 كيلو، ولا يجب أن تكون طعاما
2 تحسب قيمة زكاة الفطرة بحسب البلد الذي سترسل إليه أي الذي فيه الفقير (شيرازي خامنئي)
3 المعيار في الهاشمية هو المعيل لا المعال، فإن كان المعيل غير هاشمي، والمعالون هاشميين، فلا يجوز أن يأخذ الفقير الهاشمي الزكاة من المعيل غير الهاشمي وإن كان دفعه الزكاة عمن يعيلهم من الهاشميين (جميع)
4 يجب إخراج الزكاة عن أنفسنا وعن كل من نعيله، سواء كانوا كبارا أم صغارا، أم الأجنة فلا يجب دفع الزكاة عنهم، وسواء كانوا مسلمين أم كفارا، ممن تجب النفقة عليهم بالاساس أم لا (جميع)، ولا يكفي في صدق الإعالة الإفطار ليلة العيد والبقاء لساعات بعد الإفطار، بل لا بد في العيال أن يكونوا تابعين عرفا للمعيل في هذه الليلة (جميع)، فإنما تجب على الضيف بحال نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد، و إن لم يأكل عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزومًا (سيستاني)، تجب بحال دخل قبل الهلال، ويستحب بحال دخل بعده؛ بحيث لو دفعها المعيل أو المعال كفى (خامنئي)، تجب لو نزل عنده قبل الغروب، ولا تجب لو نزل بعده (حكيم)
5 الأولاد إن كانوا يعيشون عندم أمهم المطلقة، أو غيرها، يجب على الوالد أن يخرج عنهم زكاة الفطرة إن كان هو من يعولهم، بأن كان يرسل لهم مال نفقتهم (شيرازي خامنئي)
6 يجب دفع الزكاة عن الخادم إن صدق عليه أنه يعيله وإن لم ينم ليلة العيد عنده، إلا إذا عد ليلة العيد معالا للغير أو لنفسه (شيرازي خامنئي حكيم)
7 يصح دفع زكاة الفطرة لفقير واحد لمؤونة سنته ويحسب الديون لو كان مديونا (جميع)
8 لو أوكل أحد بدفع زكاة الفطرة، لا يجب إعطاء نفس المال وإيصاله إلى أهله، وإنما يمكنه استخدام ذلك المال ودفع غيره إذا علم ولو بالفحوى إجازة الموكل بتبديل المال (جميع)
9 لو شك بصدق عنوان المعيل عليه فيبني على العدم (جميع)
10 لو لم يدفع المعيل عن المعال، لا يجب على المعال أن يدفع عن نفسه (خامنئي)، الأحوط وجوبا الدفع عن أنفسهم إن تحققت شروك الوجوب بحقهم، ويقصدون بالدفع القربة المطلقة (حكيم)، الأحوط استحبابا الدفع عن أنفسهم (شيرازي)
11 لا يجوز إعطاء الزكاة لغير الموالين مع وجود الفقراء الموالين (خامنئي حكيم سيستاني)
12 يجب دفع الزكاة طعاما بالوزن المطلوب، أو نقودا بقيمتها، ولا يكفي أن نعطي الفقير بمقدار زكاة الفطرة أمرا غير الطعام أو قيمته؛ كلباس مثلا وإن كان محتاجا إليه، نعم لا مانع إن أوكلنا الفقير بذلك (جميع)، ولو أعطينا الفقير نقودا بقيمة الزكاة، فهو حر في التصرف بهذه النقود، وليس ملزما بشراء الطعام، بل تبرأ ذمة المزكي وإن لم يشتر الفقير بالنقود طعاما، خلافا للكفارات (حكيم)
13 لو اختلف العيد بالنسبة للمعيل والمعال لاختلاف تقليدهما، فالعمل وفق مرجع المعيل لأنه المكلف بالدفع (جميع)
14 لا يجوز دفع الزكاة إلى من يجب أن نعيله كالأب والأم والولد (جميع)، أما من لا تجب إعالتهم والنفقة عليهم، ولكنهم في الواقع تحت إعالتنا ونفقتنا؛ كالخادمة أو الأخ أو أي شخص آخر توكلنا بإعالته ولم يوجب الشارع علينا إعالته والنفقة عليه، فيجوز إعطاءه الزكاة (خامنئي)، لا يجوز (سيستاني)
15 الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأصل البلد يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه (السيستاني) لا يقتصر على الغالب بل يجزي أي طعام (الخامنئي فضل الله)
أما رأي السنة، فهم على رأيين:
- الأول : وهو عدم جواز دفع الزكاة نقودا وحصرها بالحبوب، ومقدارها صاعا وهو يعادل ثلاثة كيلو غرام، وهو مذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة من أنه يتعيَّن لزاما دفع الزكاة حبوبا وعدم إبراء الذمة بدفعها نقودا أو غيره كاللباس ونحوه ولو مع الحاجة إليهما. ودليلهم أنه لم يرد نص بذلك والأصل الوقوف عند ما ورد من إخراج الحبوب؛ ومنه ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب".
- الثاني : وهو جواز إخراج الزكاة حبوبا بما يعادل ثلاثة كيلو غراما أيضا، أو نقدا بل غيره، واستدلوا بإطلاق الروايات التي دلت على إغناء الفقير بالزكاة مطلقا أي سواء كانت بالحبوب أو بقيمتها طالما تسد حاجة الفقير وتغنيه عن حاجته؛ منها قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم): "اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم". وهو مذهب الأحناف والبخاري، وقول عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري وغيرهم. ومنهم من قيَّد جواز دفعها نقودا أو غير ذلك كاللباس ونحوه في خصوص صورة حاجة الفقير إلى النقود أو غير ذلك؛ وذلك لرواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية.
|