1 من أتى مفطرا جاهلا بحكم مفطريته بطل صومه وعليه الإمساك والقضاء وليس عليه الكفارة (خامنئي سيستاني) لا يفطر (فضل الله)
2 ارتكاب أي مفطر نسيانا للصوم غير مفطر سواء في شهر رمضان أو في صوم واجب أو مستحب (جميع)
3 من احتقن بالمائع ناسيا لمفطريته، فصومه صحيح (حكيم)، يبطل صومه (خامنئي)
4 من أُكره على الأكل أو الشرب أو الجماع يبطل صومه، ويجب أن يمسك بقية النهار، ويقضي هذا اليوم (شيرازي حكيم)
5 من سرق طعاما وأفطر عليه يعد إفطاره على حرام، أما لو سرق مالا واشترى به طعاما وأفطر عليه فلا يعد إفطاره على محرم، والإفطار بالدخول بزوجته حال حيضها لا يعد إفطارا على حرام
6 لو نوى القطع أو القاطع أو تردد في الصيام في الواجب المعين بطل صومه(سيستاني)، ولكن لو نوى القاطع من دون الالتفات إلى كونه قاطعا وبالتالي لم ينو القطع استقلالا لا يفطر(خامنئي)، وإذا تردد للشك في صحة صومه لا يفطِر عند (سيستاني) ويفطر عند (خامنئي)
7 المتمضمض للتبرد يفطر إذا ابتلع الماء قهرا، ويجب أن يمسك (جميع)
8 المتمضمض لتذوق الطعام إذا ابتلع الماء قهرا لا يفطر (جميع)
9 المتمضمض لوضوء الفريضة إذا ابتلع الماء قهر لا يفطر (جميع)، وإن كان التمضمض للنافلة أو للكون على الطهارة يفطر (حكيم)، لا يفطر (سيستاني شيرازي)
10 ليس من المفطرات تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، ما لم يبلع الصائم شيئاً مما اختلط بريقه جرّاء عملية التنظيف، ولا يضرّ الشيء اليسير الذي يستهلك في الريق (سيستاني حكيم)
11 وضع شيء رطب في الفم كالسواك ونحوه لا يبطل الصوم إذا كانت الرطوبة قليلة بحيث تعد مستهلكة في ريق الفم (سيستاني خامنئي شيرازي)، وكذا الدم في الفم إن احتمل المكلف استهلاكه في الريق فلا يفطر إن ابتلعه، ومع عدم الاستهلاك يكون ابتلاعه مفطرا وموجبا للقضاء والكفارة (سيستاني شيرازي)
12 لا يفطر رمس تمام الرأس في الماء ( حكيم سيستاني)، يفطر على الأحوط وجوبا (خامنئي شيرازي)، ولكن لو رمسه من غير عمد لا يفطر، إلا أنه يجب عليه المبادرة إلى إخراجه (خامنئي شيرازي)
13 لا يفطر لف الجسم بغطاء مبلل (سيستاني خامنئي حكيم)، يكره ذلك (شيرازي)
14 تعمد الكذب على الله والمعصومين يفطر (حكيم شيرازي)، على الأحوط (سيستاني خامنئي)
15 يفطر التدخين على الأحوط (سيستاني خامنئي)
16 لا تفطر قطرة العين والأنف والأذن وإن شعر بالطعم ما لم يقطع بوصول شيء إلى الحلق، وإن كان واثقا بعدم وصول شيء إلى الحلق فاتفق وصوله رغما عنه فصومه صحيح (جميع)، ولا تفطر طساسة الربو (سيستاني شيرازي)، إذا صحب رذاذ إلى الحلق فتشكل صحة الصوم (خامنئي)، تضر بالصوم إذا علم بوصول رذاذ إلى المعدة (حكيم)
17 لا يفطر المغذي في العضل والوريد، وكذا نقل الدم (حكيم سيستاني شيرازي)، الأحوط وجوبا الاجتناب سواء في المغذي أو نقل الدم (خامنئي) إن كان بداعي التغذية فهي مفطرة، أما إن كانت لوضع الدواء فيها، فيصحُّ الصوم حينئذٍ ولو حصل بها التغذي (فضل الله)
18 الاحتقان بمرهم دواء؛ مثل دواء البواسير، غير مفطر (جميع) ولا يفطر إدخال أي جامد ولو مثل قطعة حلوى لرفع مستوى السكر مثلا (سيستاني فضل الله)
19 البخار مثل الذي يسلط على الوجه للعلاج مثلا، فهو غير مفطر إلا إن كان غليظا اجتمعت فيه ذرات من الماء تدخل الحلق فيصدق الشرب عرفا (سيستاني حكيم خامنئي)، إن وصل إلى الحلق يقضي الصوم على الأحوط وجوبا (شيرازي)
20 البلغم من الصدر والنخامة من الرأس لا يفطرابتلاعهما وإن وصلا إلى فضاء الفم (سيستاني)، الأحوط وجوبا الإمساك والقضاء (شيرازي خامنئي)
21 التقيؤ عمدا من المفطرات ويوجب القضاء دون الكفارة (سيستاني خامنئي حكيم)، حتى من تقيأ عمدا لمثل توعك معوي وسواء لضرورة، أو لغير ضرورة، وجب عليه الإمساك بقية النهار ما لم يكن مضطرا لتناول شيء، والقضاء دون الكفارة (سيستاني خامنئي حكيم)، نعم من غلبه القيء من دون أن يتعمد فلا يبطل صومه (جميع)
22 لا بأس بمضغ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع ريق الطرف الآخر مع عدم استهلاكه فيه (جميع)
23 إذا مارس العادة السريّة قاصداً بها الإنزال وأنزل بطل صومه، وعليه القضاء والكفارة (صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً).
وإذا مارسها قاصداً الإنزال ولم ينزل فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثمّ يقضيه.
وإذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك ولكن كان يحتمله فسبقه المني وجب عليه القضاء دون الكفارة.
أمّا إذا كان واثقاً من نفسه بعدم نزول المني فسبقه فلا قضاء أيضاً، ولا فرق في ذلك كلّه بين الرجل والمرأة (جميع)
|