1 لا يشترط إذن الوالد في نذر ولده وليس له حلّه ولا منعه، ولكن يضيفوا أنه لو نهى الوالد ولده عما تعلّق به النذر لم يعد المتعلق راجحا ولو لم يكن النهي للإشفاق طالما يشكل أذية للوالد، فينحل ولم يلزمه الوفاء به حتى وإن كان النهي بعد تحقق شرط النذر الذي أنيط الوفاء بمتعلق النذر به (حكيم شيرازي سيستاني)، يصحّ نذر الولد البالغ، ولا يشترط في انعقاده إذن والده، وليس للوالد أن ينهى ولده عن النذر، وليس له حلّ نذره، وليس له أيضاً منعه عن الوفاء بنذره (خامنئي) ولو نهى الوالد ولده عن نذر لا يشكل امتثال النذر أية أذية، وإنما نهاه الوالد تشهيا، ينحل النذر أيضا سواء طلب الولد منه أن يحله من النذر، أو فعل الوالد ذلك من تلقاء نفسه، وسواء نهاه عن أمر راجح شرعا ولكنه غير واجب، أم راجح عقلائيا (شيرازي)، لا يكفي مجرد النهي إن لم يصبح متعلق النذر مرجوحا بنهي الوالد، فلو لم يشكل امتثاله أية أذية ناشئة من الإشفاق مثلا، لا ينحل النذر (حكيم سيستاني)
2 إن تأذى الوالد من نذر أو عهد ولده لا ينعقدان، وكذا لو علم بعدهما وتأذى ينحلان، بلا حاجة إلى أن ينهى لفظيا، أما اليمين فلا ينعقد أصلا بدون إذنه (حكيم)، إذا لم يبرز نهيه أو أذيته بلفظ، فلا ينحل النذر أو العهد أو اليمين (شيرازي)
3 لو رضي الوالد بامتثال الولد متعلق النذر أو اليمين أو العهد سواء قبل أن يجري الولد الصيغة أو بعدها، ثم نهاه سواء قبل قول الصيغة أو بعدها، ينحل النذر أو العهد أو اليمين إن صار المتعلق مرجوحا بحصول أذية الوالد ولو بالإشفاق عليه (سيستاني حكيم)، لا ينحل (شيرازي)
4 ينعقد نذر الولد إن كان راجحا شرعا، وإن علم مسبقا أن والده سيتأذى، فإن علم والده ونهاه انحل النذر، وإن لم يعلم وجب عليه الوفاء (سيستاني حكيم)، إذا عد العرف ما يؤذي الأب مرجوحا لم ينعقد حتى وإن لم يعلم الأب بأمر النذر (شيرازي)
5 لا يؤثر نهي الأم او الجدين عن النذر (حكيم)، ينحل النذر بنهي الوالدة عن العمل بمقتضى النذر؛ بحيث يصير المتعلق مرجوحا شرعا؛ أي غير محبوب لله تعالى، ولا أثر لنهر الجدين سواء من طرف الأب أم الأم (سيستاني)
|