1 عدة الحامل من (وطء شرعي) مدة حملها سواء وضعت طفلا كاملا أو سِقْطًا ولو علقة. أما الحامل من الزنا، فإن تزوجت - سواء من الزاني أم غيره - حال كونها حاملا من الزنا وتطلقت في حملها من الزنا فتعتد بالأقراء أو الشهور كما لو أنها غير حامل (جميع)
2 وعدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وعدة الوفاة (جميع)
3 عدة المتمتع بها الحامل مدة حملها، وإن انتهت مدة المتعة أو وهبتها قبل الوضع بلحظة (جميع)
4 لو أجهضت المرأة خرجت من العدة بمجرد الإجهاض وإن كان الحمل في أولى مراحله (جميع)
|