1 من لا يقدر على السجود على الأرض يكفي الإيماء للسجود، ولا يجب السجود على طاولة، ولا رفع السجدة إلى رأسه، وإن كان يقدر على السجود ولكن على مستوى أعلى من أربع أصابع، فيمكنه أن يرفع مستوى سجوده إلى مقدار شبر (سيستاني)، يسجد على الطاولة إن أمكنه وإلا رفع السجدة عند رأسه (خامنئي) من لا يقدر على السجدة يومئ للسجود قائما أو جالسا، وجلس للتشهد، والأحوط وجوبا رفع السجدة عند رأسه، ولا يجب السجود على الطاولة إن لم يقدر على السجود التام، نعم إذا كان يصلي من جلوس فالأحوط وجوبا السجود على طاولة إن لم يقدر على الأرض (حكيم)، العاجز عن السجود على الارض حتى بالمقدار الميسور الذين يقرب من السجود على الارض، يكفيه الايماء والاحوط استحباباً وضع التربة على جبهته (شيرازي)
2 من كانت وظيفته القيام ولو في الركعة الأولى وصلى من جلوس يعيد (حكيم خامنئي سيستاني)، لا يجب إعادة الصلوات السابقة، وأما الصلوات الآتية، فيجب القيام ولو بالاتكاء على الجدار أو العصا والايماء للركوع والسجود، وإن لم يمكن الركوع والسجود ومع عدم القدرة على ذلك انتقلت الى الجلوس (شيرازي)
3 من قدر على الصلاة قائما في الركعة الأولى وجب ذلك، وجلس في غيرها حين العجز عن القيام (جميع)
4 من دار أمره بين أن يصلي من قيام طوال الصلاة فلا يتمكن من الركوع والسجود، أو يصلي من جلوس، ولا يتمكن من القيام، يقدم الصلاة من قيام (سيستاني شيرازي)، يقدم الصلاة من جلوس ليركع ويسجد (حكيم)
5 من كان قادرا على السجود على الأرض ولكن مع ارتفاع محل سجوده عن أربع أصابع؛ كالحامل مثلا، فيسجد على الأرض ويرفع محل سجوده، ولا تأتي النوبة إلى الجلوس على كرسي عند السجود والسجود على طاولة أمامه، فضلا عن الإيماء للسجود (خامنئي)
|